ملخص عن أعمال الموجهة، مادة العقود الواردة على المحل التجاري
ماستر 01، القانون الخاص، الأفواج: 01 و02 و03 و04
من إعداد الأستاذة: نزليوي صليحة
السنة الجامعية: 2023-2024
الحصة الاولى
توزيع البحوث، طريقة العمل، مفاهيم عامة
قائمة البحوث:
الموضوع1: مفهوم المحل التجاري –القاعدة التجارية
الموضوع2: عناصر القاعدة التجارية
الموضوع3: الشروط القانونية لبيع القاعدة التجارية (الشروط الموضوعية والشروط الشكلية)
الموضوع4: آثار بيع القاعدة التجارية (الحقوق والالتزامات الطرفين و الضمانات المقررة لبيع القاعدة التجارية)
الموضوع5: رهن القاعدة التجارية
الموضوع6: تأجير تسيير القاعدة التجارية
الموضوع7: تقديم القاعدة التجارية كحصة في الشركة
تم توزيع البحوث على جميع الطلبة الحاضرين والمسجلين في الأفواج المذكورة أعلاه. مع تقديم فكرة عامة حول المقرر وعن طريقة العمل والتقييم في الاعمال الموجهة.
- الحصة الثانية: مفهوم المحل التجاري -القاعدة التجارية-
ظهرت فكرة المحل التجاري في القانون الفرنسي في 1872 أما في القانون الجزائري فظهرت بصدور القانون التجاري الجزائري رقم 75-59 في 26 سبتمبر 1975.
يعتبر المحل التجاري الركيزة الأساسية لممارسة النشاط التجاري، وبعدما كان التاجر يعتمد على العناصر المادية للمحل ظهرت أهمية بعض العناصر المعنوية التي تعد ضرورية في تكوين المحل التجاري يجوز للتاجر التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو حتى بتقديمها كحصة في الشركة وأوردت المادة 78 من القانون التجاري الجزائري، ويلاحظ أن المشرع في هذه المادة لم يعرف المحل التجاري بل اكتفى بذكر العناصر المكونة له على سبيل المثال ومنها الحق في العملاء، الشهرة التجارية أو السمعة التي تعد عناصر معنوية إلزامية، الاسم التجاري والعنوان التجاري، الحق في الإيجار، حقوق الملكية الفكرة والصناعية، حقوق الملكية الأدبية والفنية، التراخيص والعلامات التجارية إضافة لعناصر أخرى حسب طبيعة النشاط التجاري.
يلاحظ أن المشرع الجزائري يستعمل عبارة المحل التجاري في المادة 78 ق.ت للدلالة على مفهوم القاعدة التجارية (Fonds de commerce ) فقد استعمل مصطلح المحل التجاري كمرادف لمصطلح القاعدة التجارية، والثابت من ذلك أن المشرع لم يعتبر العقار الذي يوجد به المحل من عناصر القاعدة التجارية، فالمحل التجاري في مفهوم القانون التجاري المذكور في المادة 78 وما يليها لا يشير إلى المحل بمفهوم العقار أو المتجر الذي يمارس فيه النشاط التجاري بل لمجموع العناصر المادية والمعنوية.
بعبارة أخرى، إن عبارة المحل التجاري تعني "مال معنوي منقول " أي مجموعة أموال مخصصة لممارسة النشاط التجاري، فهو منقول بمعنى أنه لا يخضع للقواعد العامة التي تحكم العقار، وهو مال معنوي لا مادي رغم احتواءه على عناصر مادية، إلا أن العناصر المعنوية تعد عناصر أساسية إلزامية لوجود المحل التجاري لاسيما عنصر الشهرة وعنصر الاتصال بالعملاء كما يؤكد عليه المشرع الجزائري في المادة 78 ق.ت، فالمحل التجاري كما تؤكد عليه نظرية الملكية المعنوية (النظرية الراجحة) وحدة قائمة بذاتها متميزة عن عناصره المكونة له تمنح التاجر حق ملكية معنوية ترد على أشياء غير مادية، فكل العناصر المكونة للمحل التجاري تؤدي إلى جذب العملاء وهو شرط جوهري للاستمرار والحفاظ على القاعدة التجارية.
الحصة الثالثة: عناصر القاعدة التجارية
بالرجوع إلى نص المادة 78 ق.ت نجد أن المشرع لم يعرف المحل التجاري بل اكتفى بذكر العناصر المكونة له على سبيل المثال، منها ما لها طبيعة مادية مثل المعدات والآلات والبضائع، وعناصر أخرى لها طبيعة معنوية، منها الحق في العملاء، الشهرة التجارية أو السمعة التي تعد عناصر معنوية إلزامية، الاسم التجاري والعنوان التجاري، الحق في الإيجار، حقوق الملكية الفكرة والصناعية، حقوق الملكية الأدبية والفنية، التراخيص والعلامات التجارية إضافة لعناصر أخرى حسب طبيعة النشاط التجاري.
هذا ويستبعد المشرع من عناصر القاعدة التجارية العقار الذي يوجد به المحل أو المتجر الذي يمارس فيه النشاط التجاري، أما إذا كان النشاط التجاري للمحل هو شراء عقارات وإعادة بيعها فإن المحل هنا يشمل ضمن عناصره المادية العقارات التي تعتبر بمثابة البضائع المخصصة للبيع، فيتفق على نقل ملكية العقارات الداخلة في نطاق تجارته من تاريخ البيع مع الالتزام بإجراءات التسجيل، أما المنقولات والمعدات المخصصة لاستغلال المحل والتي يملكها التاجر في عقار مملوك له كالمصنع يعد عقار بالتخصيص. كذلك استبعد المشرع الدفاتر التجارية من عناصر القاعدة التجارية والحقوق والالتزامات والديون التي تنشأ عن استغلال المحل التجاري فهي لا تعد من عناصر المحل التجاري، عدا الحق في الإيجار فهي لا تنقل لمشتري المحل إلا باتفاق صريح كالحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل والتأمين والضرائب...الخ.
الحصة الرابعة: لشروط الموضوعية والشكلية لبيع القاعدة التجارية
أولا: الشروط الموضوعية في بيع القاعدة التجارية
كسائر العقود يقوم عقد بيع القاعدة التجارية على الشروط الموضوعية التالية:
الرضا: يشترط أن يكون الرضا صحيحا خاليا من العيوب وإلا كان العقد قابلا للإبطال، وأن يكون صادرا عن ذي أهلية، والأهلية اللازمة للبيع هي أهلية أداء وتعني قدرة الشخص للتصرف في أمواله وتشمل بلوغه سن 19 سنة كاملة واستثناءا أجاز القانون التجاري في المادة 05 و 06/2 للقاصر المرشد بإمكانية ممارسة أعمال التجارية ومنها بيع القاعدة التجارية، شرط أن يكون متمتعا بقواه العقلية وغير محجور عليه لوجود احدى عوارض الأهلية (السفه، الغفلة، الجنون، العته) وإلا ترتب عن تصرفه بطلان العقد وللقانون المدني. وهذا ما يشترط في حالة الوعد بالبيع أو بالشراء .
يجب أن ينصب الرضا على جميع المسائل الجوهرية للعقد وعلى طبيعة العقد، المبيع والثمن، وإذا لم يتفق الطرفين على إحدى هذه المسائل فلا ينعقد البيع، كما لو كان البائع يقصد بيع القاعدة التجارية بينما يقبل المشتري شراء البضائع.
المحل: يمكن أن يكون موضوع العقد بيع القاعدة التجارية كوحدة مالية تتكون من عدة عناصر لا يلزم بالضرورة أن يشملها البيع جميعا، غير أن البيع يجب أن ينصب على العناصر الإلزامية وهي عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية على الأقل حتى نكون أمام بيع المحل التجاري.
السبب: يراد بسبب العقد الدافع إلى التعاقد على أن يكون موجودا ومشروعا وغير مخالفا للنظام والآداب العامة وإلا كان العقد باطلا طبقا للقواعد العامة وفقا للمادة 97ق.م.
ثانيا: الشروط الشكلية في بيع القاعدة التجارية
1-الكتابة الرسمية: تعد الكتابة الرسمية شرط أساسي لانعقاد البيع وإلا كان العقد باطلا حسب المادة 79 ق.ت التي تنص"كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري...يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا".
فلما كان بيع القاعدة التجارية ينصب على مال معنوي ذو قيمة مالية هامة أفرد له المشرع أحكام خاصة وجعل الكتابة الرسمية في بيع القاعدة التجارية شرط للإثبات على خلاف لما تقضي به القاعدة العامة في المواد التجارية وهي حرية الإثبات طبقا للمادة30 ق.ت.ج. ويجب أن ترد في العقد البيانات المتعلقة باسم البائع وتاريخ سند الشراء ونوعه، قيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات، قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على القاعدة التجارية ، رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الأخيرة وغيرها من البيانات والتي يترتب عن إخلاله البائع وغشه في تقديم بيانات غير صحيحة بطلان البيع لصالح المشتري.
2-القيد: يراد بالقيد عملية تسجيل البيع في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري الواقع في دائرة اختصاصه المحل التجاري، يتم فيه قيد امتياز البائع على عناصر القاعدة المثبتة في البيع وإذا لم يبن على وجه الدقة هذه العناصر فالامتياز يقع على العنوان الاسم الحق في الإيجار العملاء والشهرة على أن يتم القيد خلال 30 يوما من تاريخ البيع، ويترتب على عدم القيد عدم نفاذ العقد في مواجهة الغير أي دائني البائع.
3-الإعلان: يراد به اعلام للجمهور وذلك خلال 15 يوما من تاريخ التصرف وذلك بسعي من المشتري لإعلانه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التابع للدائرة او الولاية التي يستغل أو تواجد بها المحل، ويتضمن الاعلان تحت طائلة البطلان ملخص على تاريخ ومقدار التحصيل ورقمه بالنسبة لعملية التسجيل، عنوان المكتب الذي تمت فيه العملية التسجيل، تاريخ العقد، أسم ولقب البائع والمشتري وعنوانهم، نوع المحل التجاري، ومركزه، التكاليف والتقديرات المستعملة كقاعدة لاستفاء حقوق التسجيل، وبيان المهلة المحددة للمعارضة.
الحصة الخامسة: أثار بيع القاعدة التجارية
أولا: التزامات طرفي عقد بيع القاعدة التجارية
1-التزامات بائع القاعدة التجارية
- الالتزام بنقل الملكية: تنتقل الملكية بمجرد البيع إلا أنها لا تسري في مواجهة الغير إلا إذا تم تسجيل وشهر العقد بالكيفية القانونية، وإذا كان البيع يشمل عنصر من عناصر الملكية الصناعية والتجارية وجب القيام بإجراءات التسجيل الخاص بها في سجل خاص بذلك.
- الالتزام بتسليم المبيع: يتعين على بائع المحل التجاري القيام بكل ما هو ضروري من أجل نقل حيازة المبيع للمشتري قصد الانتفاع به، ويتم ذلك في المكان والزمان المتفق عليه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، على إن يتم تسليم عناصر القاعدة التجارية ووضعها تحت تصرف المشتري كل حسب الطريقة التي تلاءمها، فيتم تسليم العناصر المادية كالبضائع والمعدات والسندات المثبتة لها، وتسليم العناصر المعنوية كعنصر الاتصال بالعملاء بمنح المشتري كافة المعلومات والمستندات التي تمكنه من الاتصال بهم والتعرف عليهم للاحتفاظ عليهم، وتسليمه عقود الإيجار ومفاتيح الأماكن المؤجرة ومختلف الرخص المتعلقة باستغلال المحل وبرءاة الاختراع وكافة السندات المثبتة لها واطلاعه على أسرارها وكيفية تنفيذها، أما الدفاتر التجارية فالبائع ليس ملزم بإحالتها إلى المشتري، غير أن المشرع ألزم البائع بوضعها تحت تصرف المشتري للاطلاع عليها لمدة 03 سنوات بدءا من تاريخ الانتفاع بالمحل لأنها من ملحقاته،لكن المشرع إلزام البائع والمشتري التوقيع على جميع الدفاتر الحسابية التي كان يملكها البائع والسابقة بثلاث السنوات السابقة للبيع، والغاية من ذلك تمكين المشتري من الاطلاع عل الدفاتر والتحقق أو الوقوف على المركز المالي للمحل في المدة السابقة للبيع وكل شرط يخالف ذلك يلغى.
- الالتزام بالضمان: يقع على بائع المحل التجاري بأن يضمن للمشتري الانتفاع بالمحل بضمان عدم التعرض الشخصي وعدم المنافسة له، وكذلك بضمان عدم الاستحقاق وتعرض الغير له، وكذلك ضمانه للعيوب الخفية التي قد تنقص من قيمة المبيع وجعله غير صالح للانتفاع به على أحسن وجه، وإلا جاز للمشتري عند إخلال البائع بالتزامه بالضمان طلب فسخ العقد ورد الثمن مع التعويض عن الضرر.
2-التزامات مشتري القاعدة التجارية
تسلم المبيع: يتعين على المشتري تسلم المحل التجاري في الآجل والمكان المتفق عليه في العقد، والذي غالبا ما يتم تسلمه في المكان الذي يتواجد فيه المحل وقت البيع وذلك دون تأخير. وإذا امتنع المشتري عن تسلم المحل ذلك جاز لبائع القاعدة التجارية أن يقوم باعذاره بالتسليم وبعدها اللجوء للقضاء ومطالبته بالتنفيذ العيني أو فسخ العقد مع التعويض عن الضرر، وللقاضي سلطة تقديرية في ذلك، وإذا اختار البائع التنفيذ العيني له رفع دعوى على المشتري ومطالبته بالثمن وله في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة وضع المحل تحت الحراسة لحين الفصل في النزاع، أما اذا اتفق الطرفان على أن يتم التسليم وقت دفع الثمن فإن تخلف المشتري يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون ولا حاجة لاعذاره في هذه الحالة
- دفع الثمن ونفقات العقد: يعتبر ثمن البيع محل التزام المشتري في بيع القاعدة التجارية مقابل للالتزام البائع بتسليم المبيع، وقد يكون دفع الثمن دفعة واحدة أو على صورة أقساط حسب الاتفاق. وغالبا ما يتم وقت تسليم المحل التجاري، على أن يلتزم المشتري أيضا بتسديد نفقات العقد والمصاريف المرفقة له ورسوم التسجيل ونقل الملكية والتوثيق وغيرها من النفقات التي يتعين على المشتري أداءها، وإذا قام البائع بدفعها جاز له الرجوع عليه بما دفعه لانها تعد نفقات مكملة للثمن وللبائع طلب التنفيذ العيني أو فسخ البيع إذا امتنع المشتري عن الوفاء بها.
ثانيا: الضمانات المترتبة عن بيع القاعدة التجارية
1-ضمانات بائع القاعدة التجارية
- حق الامتياز (م 96 و 97 ق.ت): يراد بالامتياز تمتع البائع في استفاء ثمن القاعدة التجارية بالأولوية على الدائنين الآخرين للمشتري سواء كانوا عاديين أو أصحاب امتياز، وكذلك حق البائع في تتبع المحل إذا تصرف فيها المشتري بالبيع أو الرهن، فيستطيع البائع التنفيذ تحت يد المتصرف إليه لاستفاء حقه، ولا يستطيع المشتري الجديد التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. ويجب على البائع قيد هذا الحق في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري التابع لدائرة اختصاصه المحل التجاري خلال 30 يوما من تاريخ إبرام عقد البيع وإلا كان القيد باطلا وسقط حقه في التمسك بحق الامتياز.
هذا ويرد الامتياز على عناصر القاعدة التجارية التي يرد عليها البيع والمحددة في العقد والتي شملها القيد فقط، فقد تكون كل العناصر أو بعضها حسب الاتفاق أما إذا أغفل المتعاقدان تحديد هذه العناصر فإن حق الامتياز ينصب على العناصر المعنوية: العنوان، الاسم التجاري، الحق في الإيجار، حق الاتصال بالعملاء والشهرة. ويحفظ حق الامتياز لمدة 10 سنوات من تاريخه ويشطب تلقائيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المهلة.
2- دعوى الفسخ (المواد 109 إلى 116 ق.ت.): في حالة عدم وفاء المشتري بالثمن كان للبائع حق طلب الفسخ واسترداد المحل حتى ولو كان المشتري في حالة إفلاس أو تصرف فيه للغير حسن النية، فلا يستطيع الغير التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية طالما ان البيع ينصب على المحل كوحدة كاملة، أما إذا انصب البيع على العناصر المادية وحدها فقط وتصرف فيها منفردة عن المحل.يجوز للمشتري الثاني التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .هذا ولا يمكن للبائع التمسك بدعوى الفسخ إلا إذا أشير في العقد أو قيد الامتياز لدعوى الفسخ صراحة وإلا سقط حق البائع في التمسك بالفسخ، وان ترفع دعوى الفسخ قبل انقضاء الامتياز بـ 10 سنوات ولم يجدد، بشرط أن يتم ذلك بعد إخطار البائع للدائنين المقيدين قبل مباشرته لهذه الدعوى ولا يجب أن يصدر الحكم إلا بعد شهر من تاريخ التبليغ، فلا يكون الفسخ نهائيا إلا بعد مضي شهر من قيام البائع بتبليغ للدائنين المقيدين بواسطة عقد غير قضائي، ويصبح الفسخ نهائيا بعد نشره من البائع خلال 15 يوما التالية.
2-ضمانات دائني المحل التجاري
- حق الدائنين في الاعتراض: لقد أوجب القانون ضرورة نشر البيع في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الخاصة بالبيع وكذا في جريدتين وطنيتين لتمكين دائني البائع (الدائنين العاديين والدائنين المقيدين) من الاطلاع على العمليات الواردة على المحل التجاري وإعلامهم بوجود امتياز البائع، وضمان حماية مصالحهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند التعامل مع المشتري وممارسة حقهم في الاعتراض على عملية البيع خلال 15 يوما من تاريخ أخر يوم للنشر والاعتراض على دفع الثمن، بطلب يقدم للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري مع تبليغ المشتري بعقد غير قضائي، ويجب أن يتضمن المعارضة مبلغ الدين سببه وإلا كانت المعارضة باطلة.
- إيداع الثمن في مصلحة الودائع والائتمانات: وهو أن يقوم الموثق بتوزيع الثمن في ظرف 04 أشهر من تاريخ عقد البيع، يكون للطرف المستعجل إما المشتري أو البائع الحق في أن يلجأ للمحكمة (رئيس المحكمة) لإصدار أمر استعجالي يطلب فيه إيداع الثمن لمصلحة الودائع، وهذه الوديعة تكون بمثابة ضمن لضمان الديون، والذي يتولى حارس توزيعه لتبرئة ذمة المشتري.
3- حق المزايدة بالسدس: يعتبر المحل التجاري ضمان للدائنين وإذا تصرف فيه البائع بنية الإضرار من خلال إخفاء الثمن الحقيقي والتصريح في العقد بثمن صوري يجوز لأي دائن المعارضة أو المزايدة بالسدس أي يعترض على شراء المحل لنفسه، أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة السدس على الأقل طبقا للمادتين 85 و 86 ق.ت .
الحصة السادسة: رهن القاعدة التجارية
أولا: ابرام عملية رهن القاعدة التجارية
1-التعريف بعملية رهن القاعدة التجارية: يعتبر الرهن من أخطر التصرفات التي قد ترد على القاعدة التجارية، ويشير إلى العملية القانونية التي تبرم بين طرفين هما:
- المدين الراهن: وهو التاجر مالك المحل التجاري، والذي تضل في يده حيازة المحل والتصرف فيه واستغلاله حتى يتمكن من تفعيله أكثر وتسديد ديونه موضوع الرهن.
- الدائن المرتهن: وهو الطرف الثاني في عملية الرهن يكون له ضمان اكتساب حق عيني تبعي باستفاء حقوقه بالأولية على غيره من الدائنين عند حلول أجل الدين المضمون له، مع حقه في التتبع.
وعليه فالرهن المراد به كتصرف يرد على القاعدة التجارية هو رهن المحل رهنا حيازيا حيث تظل حيازة المحل في يد المدين الراهن الذي يسعى من خلال هذا التصرف للحصول على قروض لدعم النشاط التجاري، وهذا خلافا للقواعد العامة حيث يتخلى المدين الراهن عن حيازة المال المرهون الذي يقدمه كضمان .
هذا ويمكن أن يرد الرهن على كل عناصر القاعدة التجارية طبقا للمادة 119/1 ت.ت ما عدا البضائع كونها قابلة للتداول ولا يمكن أن يطلب من التاجر تجميدها، إذا لم يحدد العقد هذه العناصر فإن الرهن يرد حتما على العناصر المعنوية.
2- شروط رهن القاعدة التجارية: يشترط لرهن القاعدة التجارية توافر الشروط الموضوعية المتعلقة بالرضا والأهلية القانونية، وأن يكون محل العقد وسببه غير مخالف للنظام العام والآداب العامة. إضافة الى شروط أخرى شكلية وتتعلق بالكتابة الرسمية تعد الكتابة شرط لانعقاد الرهن صحيحا وشرط لإثباته طبقا للمادة 120 ق.ت، واستثناء أجاز قانون النقد والقرض أن تتم عملية رهن المحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول.
الى جانب الكتابة يجب قيد الرهن بالسجل العمومي الخاص بذلك المتواجد على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري التابع لدائرة مقر المحل التجاري خلال 30 يوما من تاريخ إبرام العقد وإلا وقع تحت طائلة البطلان، مع وجوب النشر في بالجريدة الرسمية للإعلانات القانونية وفي إحدى الجرائد الوطنية.
ثانيا: آثار رهن القاعدة التجارية
-بالنسبة للمتعاقدين: يرتب رهن المحل التجاري أثاره بين المتعاقدين بمجرد استيفاء إجراءات إبرامه صحيحا فيكون للدائن المرتهن ضمان اكتساب حق عيني تبعي واستفاء حقوقه بالأولية عند حلول أجل الدين المضمون له مع حق التتبع والأولوية على غيره من الدائنين بممارسة إجراءات الحجز التنفيذي عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن وعدم قيام المدين الراهن(التاجر) بالوفاء، فيقوم الدائن المرتهن باستصدار أمر من المحكمة المختصة ببيع المحل الذي ورد عليه الرهن بعد 30 يوما من الإنذار بالدفع المبلغ للمدين والحائز من الغير، واستفاء حقه من ثمن بيع المحل بالمزاد العلني بالأولوية على الدائنين العاديين والمرتهنين التاليين له في المرتبة، عدا أصحاب الحقوق والامتيازات العامة كالحزينة العمومية، المصاريف القضائية...الخ،
2- بالنسبة للغير: القاعدة العامة لا يجوز إسقاط أجال الديون إلا إذا نص القانون على عكس ذلك أو اتفاق الأطراف، غير أن المشرع في القانون التجاري وفي مسألة الرهن الحيازي للمحل التجاري خرج عن هذه القاعدة وجعل ديون الدائنين العاديين مستحقة الأداء بشرط أن تكون ديون عادية نشأت قبل قيد الرهن ومتعلقة باستغلال المحل التجاري.
كما يترتب عن الرهن أثار بالنسبة لمؤجر العقار، فيتعين على الدائن المرتهن إخطار المؤجر بتسجيل الرهن كتابة وعلى المؤجر أن يعلن رغبته إما بفسخ الإيجار أو رفض تجديده، فمؤجر العقار الذي يوجد به المحل التجاري محل الرهن له حق طلب فسخ عقد الإيجار مع المدين المرتهنين بشرط أن يقوم بتبليغ الدائنين في المحل التجاري حتى يتمكنوا من استعمال حقهم في الحفاظ على عنصر الإيجار طبقا للمادة 124 ت.ت. ولا يمكن للمحكمة أن تفصل في فسخ عقد الإيجار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ التبليغ. أما في حالة فسخ عقد الإيجار عن طريق التراضي وجب على المؤجر إبلاغ الدانيين المرتهنين المقيدين بذلك، ولا يصبح الفسخ نافذا إلا بعد مرور شهر من تاريخ التبليغ حتى يتمكن كل دائن مقيد من استعمال حقه في طلب بيع المحل التجاري عن طريق المزاد العلني.
الحصة السابعة: إيجار تسيير القاعدة التجارية
أولا: مفهوم ايجار تسيير القاعدة التجارية
يمكن أن يلجأ التاجر مالك المحل التجاري عادة في حالة العجز عن مزاولة نشاطه التجاري بنفسه لسبب ما إلى إيجار القاعدة التجارية.
تعريف إيجار تسيير القاعدة التجارية: إيجار القاعدة التجارية هو تصرف قانوني يبرم بين طرفين هما المؤجر مالك المحل الذي يتعهد بإدارة محله لشخص آخر يسمى المستأجر المسير(شخصا طبيعيا أو معنويا) يتولى بنفسه استغلال المحل باسمه ولحسابه الخاص لمدة معينة مقابل أن يدفع له المستأجر بدل الإيجار. فالمؤجر يتنازل كليا عن استغلال المحل لفائدة المسير الذي يستغله لحسابه ويتحمل أخطاءه ونتائج استغلاله مع دفع بدل الإيجار للمؤجر.
2-شروط ابرم عقد إيجار التسيير القاعدة التجارية: تتمثل في الشروط الموضوعية وأخرى شكلية :
-الشروط الموضوعية: كسائر العقود يبرم عقد تسيير القاعدة التجارية بتوافر ركن الرضا والمحل والسبب وفقا لما تقرره القواعد العامة، إضافة لشروط خاصة بالمؤجر حيث يشترط القانون التجاري (م 205) أن يكون قد مارس التجارة أو يمتهن الحرف لمدة 05 سنوات، أو أن يكون قد استغل المتجر الخاص بالتسيير لمدة سنتين(2) على الأقل، ولرئيس المحكمة تخفيضها بطلب من المعني إذا تعذر للمؤجر استغلال المتجر لهذه المدة، وأن تتوافر فيه الأهلية ببلوغ سن 19 سنة كاملة وقت إبرام العقد، واستثناءا أجاز القانون للتاجر المرشد إبرام عقد إيجار التسيير المحل التجاري، وأن تكون إرادة الطرفين خالية من أي عيب من عيوب الإرادة، ويشترط في المستأجر أن تكون له صفة المسير، إضافة لذلك يجب أن يرد العقد على عناصر القاعدة التجارية لاسيما العناصر المعنوية خاصة عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية.
-الشروط الشكلية: تتمثل في الكتابة الرسمية للعقد وإلا كان العقد باطلا، إضافة لتسجيل العقد والتأشير في هامش القيد ببسجل التجاري بتأجير التسيير،مع شهر والإعلان عن الإيجار خلال 15 يوم ابتداء من تاريخ إبرامه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية بهدف إعلام الغير بأن القاعدة التجارية أصبحت محلا لإيجار التسيير.
ثانيا: أثار عقد ايجار تسيير القاعدة التجارية
-أثار العقد بالنسبة لطرفي العقد: بمجرد انعقاد العقد يرتب آثاره على الطرفين، فيلتزم المؤجر بتسليم المحل للمستأجر، مع التزامه بضمان الانتفاع الهادئ وعدم المنافسة له. في حين يلتزم المستأجر بالحفاظ على المحل وعناصر القاعدة التجارية، والالتزام بعدم تغيير النشاط، ودفع بدل الإيجار في موعده المتفق عليه والذي يجوز للطرفين الاتفاق على تعديله كل 03 سنوات، كما يلتزم المستأجر بعدم تأجير المحل من الباطن.
2-أثار العقد بالنسبة للغير: يراد بالغير دائني المؤجر والمستأجر، إذ يترتب على تسيير المحل التجاري أن تصبح ديون المؤجر المتعلقة باستغلال المحل حالة الأداء فورا إذا لاحظت المحكمة أن تأجير التسيير يعرض تحصيل الديون للخطر، ويجب على الدائنين أن يرفعوا الدعوى خلال 03 أشهر من تاريخ الإعلان عن عقد التسيير في نشرة الإعلانات القانونية.
هذا ويعتبر المستأجر والمؤجر مسئولون بالتضامن عن الديون التي يعقدها المستأجر بمناسبة استغلال المحل المسير لمدة 06 أشهر من تاريخ النشر(المادة 209 من ق.ت)، ويصبح المستأجر وحده مسؤلا عن الديون التي تنشأ عن تسير المحل بعد انتهاء هذه المدة وتصبح ديونه حالة الأداء بعد انتهاء عقد تأجير التسيير.
ويترتب على انتهاء تأجير التسيير أن يجعل الديون التي قام بعقدها المستأجر المسير طيلة مدة التسيير والخاصة باستغلال المحل حالة الأداء فورا. كما يترتب على إخلال المستأجر المسير بالتزامه باستغلال المحل حق فسخ العقد مع التعويض عن انخفاض قيمة القاعدة التجارية بسبب سوء الاستغلال. وفي حالة وفاة المستأجر المسير ينقضي العقد وعلى التاجر الإعلان عن انتهاء عقد الإيجار يؤشر بذلك في السجل التجاري مع النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
الحصة الثامنة: تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة
أولا: مفهوم عملية تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة
عملية الإسهام بالقاعدة التجارية كحصة في الشركة: تعتبر عملية تقديم المحل التجاري كحصة في رأسمال الشركة من أهم التصرفات التي يمكن للتاجر القيام بها بالإسهام بالقاعدة التجارية كحصة في الشركة إما عن طريق:
- تقديم المحل على سبيل التملك: يتم ذلك من خلال نقل ملكية الحصة وتسليم حيازتها الفعلية إلى الشركة، مقابل الاكتتاب في أسهم رأسمال الشركة، فتصبح له حصة في رأسمالها والأرباح المتحصل عليها طالما تم التقديم على سبيل التملك.
- تقديم المحل كحصة في الشركة على سبيل الانتفاع: حيث يضع المحل التجاري تحت تصرف الشركة فيساهم في رأسمالها بهذه الحصة التي ستتمتع الشركة بحرية استعمالها واستغلالها مع احتفاظ مقدم الحصة بملكيته فله حق استرجاع المحل عند انحلال الشركة، وبالتالي نكون هنا أمام مؤجر القاعدة التجارية على سبيل التسيير.
وعليه فإن تقديم المحل كحصة في الشركة في كلى الحالتين هو لغرض أن يصبح مقدم الحصة شريك في الشركة ويتمتع بحقوق الشركاء، وذلك بتوافر الشروط التالية:
2-شروط تقديم المحل كحصة في الشركة: كسائر التصرفات الواردة على المحل التجاري تخضع عملية تقديم القاعدة التجارية كحصة في الشركة لشروط موضوعية عامة وهي الرضا والمحل والسبب، إضافة لشروط موضوعية خاصة وهي: أن يكون مالك المحل التجاري أي مقدم الحصة قد مارس التجارة لمدة 05 سنوات أو مارس خلال هذه المدة مهام التسيير أو مدير تجاري أو يكون قد استغل المحل التجاري المقدم كحصة على الأقل منذ (02) سنتين، وهذه المدة قابلة للتخفيض بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب مالك المحل التجاري، والغاية من هذه المدة هو لضمان توافر العناصر المعنوية ولاسيما عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية التي يجب أن تتوافر إلى جانب العناصر المادية عند تقديم المحل كحصة.
إلى جانب الشروط الموضوعية لابد من توافر شروط شكلية والمتمثلة في الكتابة الرسمية من خلال إفراغ التصرف في عقد رسمي وإلا كان باطلا، وأن يتم نشر عقد تقديم المحل كحصة في الشركة في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوم من تاريخ العقد، وأن يحدد الإعلان لمدة 15 يوم من تاريخ النشر، وأخير ضرورة قيد التصرف لدى المركز الوطني للسجل التجاري خلال 30 يوما من تاريخ ابرم العقد وإلا كان باطلا.
ثانيا: آثار تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة
1-أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين: يترتب على تقديم القاعدة التجارية كحصة في الشركة عدة التزامات وحقوق بالنسبة للمقدم الحصة وبالنسبة للشركة.
- في حالة تقديم المحل كحصة على سبيل التملك: يتعين على مقدم الحصة القيام بنقل الملكية إلى الشركة التي ستصبح مالكة لهذه الحصة بقوة القانون باعتبارها مالا منقولا معنويا معينا بالذات مع تسليمها عناصر القاعدة التجارية كل عنصر وفق طبيعته القانونية، مع التزامه بضمان الاستحقاق وعدم التعرض للشركة في استغلال وحيازتها للحصة المقدمة حيازة هادئة وضمانه للعيوب الخفية كما تقضي به للقواعد العامة . وفي المقابل يستفيد مقدم الحصة في الشركة على سبيل التملك من حق امتلاك حصص واسهم في رأس مال الشركة وضمان حقه في الامتياز على العناصر الخاصة بالمحل بالنسبة لباقي دائني الشركة لمدة 10 سنوات من تاريخ القيد، وكذلك بحق التتبع الذي يمكنه من استرداد أي عنصر من عناصر القاعدة في حالة تصرف الشركة فيها، وله حق فسخ العقد واسترداد القاعدة التجارية بكافة عناصرها عند إخلال الشركة بالتزاماتها بتسلم المحل وفقا للقواعد العامة أو عند رفضها دفع نفقات العقد أو إخلالها بالتزامها بالمحافظة على المحل.
- في حالة تقديم المحل كحصة على سبيل الانتفاع: يتعين على الشركة في حالة تقديم المحل كحصة على سبيل الانتفاع ضرورة استغلالها للمحل المقدم ومزاولة النشاط التجاري حسب ما يتفق عليه أو وفقا لما يقتضيه النشاط الذي تنصب عليه القاعدة حفاظا على عنصر العملاء حتى لا تنقص قيمته، بالإضافة لالتزامها ببذل عناية للمحافظة على هذا المحل طوال مدة الانتفاع والتزامها بدفع مقابل الاستفادة المتفق عليها بصفة دورية.(وهو قابل للتعديل على أساس نصيب مقدم الحصة في نسبة الأرباح المحققة من طرف الشركة) وأي إخلال بذلك يمنح صاحب المحل مطالبة الشركة بالتنفيذ العيني أو طلب الفسخ وللقاضي سلطة تقديرية في ذلك.
هذا وتلزم الشركة برد المحل المقدم عند انتهاء مدة العقد وذلك برد كل العناصر المقدمة وملحقاتها، ويحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق هذه العناصر مع مرور الوقت كتلف المعدات والتجهيزات مثلا. كما يحق للطرفين الاتفاق على تجديد عقد تقديم المحل على سبيل الانتفاع.
2- أثار العقد بالنسبة للغير: يراد بالغير دائني المحل التجاري الذي يتعين عليهم التصريح بصفتهم كدائنين خلال 15 يوما تسري من آخر يوم للإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وإلا فقدو حقهم في استفاء ديونهم، ومنها الديون السابقة على عملية التقديم والتي تصبح حالة الأداء فوارا عند إبرام عقد التقديم، أما الديون اللاحقة التي تبرمها الشركة والتي تنشأ عن تعامل الشركة مع الغير بمناسبة الانتفاع واستغلال القاعدة التجارية خلال فترة 06 أشهر التالية لإجراء التقديم فتسأل عنها الشركة بالتضامن مع مقدم الحصة. أما الديون اللاحقة التي تترتب في ذمة الشركة منذ إبرام العقد فتسأل عنها الشركة وحدها وتصبح حالة الأداء فورا عند انتهاء مدة الانتفاع.
أما مؤجر العقار الذي يتواجد به المحل المقدم على سبيل الانتفاع فلا تربطه بالشركة أية علاقة وما على مالك المحل التجاري إلا طلب تجديد الإيجار طالما أنه يحافظ على حق الإيجار. كما يحق لاي من الشركاء الآخرين في الشركة إلغاء حصصهم في الشركة أو فسخ عقد الشراكة.
الحصة التاسعة اجراء امتحان نهائي في المقياس للافواج الاربعة
|
- Enseignant: Saliha NEZLIOUI