جامعة مولود معمري تيزي وزو

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

 

 

ملخص محاضرات مقياس المنهجية

ماستر القانون الخاص

 

 

 

السداسي الثاني

من إعداد الأستاذة: نزليوي صليحة

السنة الجامعية: 2022-2023.

 

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

     

مقدمة:


عد توجيه وتمكين طلبة الماستر خلال السداسي الأول بأهم أسس المنهجية العلمية في طرح الاشكالات القانونية بهدف الوصول الى نتيجة علميه، وتدريبهم على الأسلوب القانوني في الكتابة القائم على الدقة والاختصار والتحليل، وتعويدهم على ترتيب المعلومات المتحصل عليها، وتعلمهم كيفية البحث عن المعلومات من مختلف المراجع وطريقة تنظيم أفكارهم وعرضها بشكل واضح ومنطقي، أدرجت مادة التعليق على الاحكام القضائية وتحرير العرائض وفقا لبرنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري ضمن مقياس المنهجية كمحاضرات تلقى على طلبة الماستر تخصص القانون الخاص في السداسي الثاني.

تتمحور الدراسة في هذه المادة على توجيه الطلبة وتعريفهم بالجانب العلمي والاجرائي لقانون الاجراءات المدنية والادارية، وهذا بعد سنوات من دراستهم للجانب النظري، ما يسمح لهم بالتعرف على ما يجري العمل به في القضاء من عرائض ومذكرات رد وأحكام قضائية ...وكذلك التعرف على مختلف الوثائق التي تقدم أمام القضاء كالاعذارات والتكليف بالحضور.. ما يؤهلهم للخروج الى الحياة العملية لاسيما مهنة المحاماة والقضاء والمحضر القضائي والتوثيق...الخ.

وسنتولى من خلال هذه المادة دراسة محوريين أساسين:

المحور الأول: التعليق على الأحكام القضائية

المحور الثاني: تحرير العرئض

 

ملاحظة: قبل الشروع في دراسة المحور الاول أردنا ان نتطرق بداية الى موضوع التعليق على النص القانوني بغرض تذكير الطلبة بمنهجية التعليق على النص القانوني تمييزا لها عن المنهجية التبعة في التعليق على حكم او قرار قضائي أملا في أن تعم الفائدة على طلبتنا بحول الله تعالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

منهجية التعليق على النص القانوني

تعتمد منهجية التعليق على النص القانوني على اتباع مرحلتين أساسيتين وهما:

أولا- المرحلة التحضيرية للتعليق على النص القانوني

تهدف هذه المرحلة والتي تعرف كذلك بالتحليل الشكلي الى التعرف الى النص ومعرفة عوامله ومضمونه أو موضوعه. فأول شيئ يجب القيام به هو معرفة هوية النص ابتداء من مصدره وتاريخه ثم تحديد موقعه وظروف صدوره ومواصفاته الشكلية وبنيته اللغوية والشكل الخارجي أو الظاهري للنص فيما اذا كان مقسم الى فقرات أو مواد وشكلها للتمكن من تحديد الاشكالية ووضع خطة المعالجة.

1- طبيعة النص: اي تحديد الامور التي يعالجها النص ولمن هو موجه فقد يكون عام او خاص بمجموعة افراد، فنحدد إذ كان النص محل التعليق نص دستوري او نص معاهدة دولية او نص تشريعي او مرسوم تنفيذي او جزء من قرار اداري...الخ

2- موقع النص: يعنى تحديد موقع النص من المرجع الذي اخذ منه، فيتم ذكر المصدر ورتبته ضمن سلم القواعد القانونية مع احترام التسلسل والترتيب الذي وردت فيه كتاب... وباب....وفصل.... وقسم....، وكذلك ذكر تاريخه القانون او المرجع الذي وردت فيه.

3- الظروف المحيطة بالنص: كل نص له خلفية لصدوره فالقواعد القانونية كلها توجه لتنظيم سلوك الافراد في المجتمع وتتناول تنظيم جانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية، مثلا قانون العقوبات يبين الافعال التي تعتبر جرائم وماهي العقوبات التي توضع لمواجهة هذه الجرائم، وقد تصدر النصوص في ظروف سياسية واقتصادية اواجتماعية معينة فيذكر المعلق مثلا ان هذا النص صدر بعد تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد.

4 البناء المطبعي(البنية الطبوغرافية): نعني به تحديد فقرات النص، إذ يتم تقسيم النص الى فقرات وكل فقرة تتضمن فكرة تبدأ الفكرة من بداية الفقرة الى نهايتها. كما يقوم بتحديد المصطلحات المستعملة في النص وتحديد دلالتها كالتأكيد والجواز، الاختيار، الإلزام، الأمر.

5- البناء اللغوي والمنطقي للنص: نعني به شرح المصطلحات القانونية وكيفية صياغة المادة وباي كلمة بدات وانتهت وما هو الاسلوب المعتمد وتحديد المفاهيم  والكلمات المفتاحية للقاعدة القانونية من اجل تفادي الخلط بين المصطلحات المتشابهة، مثال: يحتوي النص على بعض المصطلحات القانونية بحتة كالتعويض مثلا... وتذكر المصطلحات الموجودة في النص مثل الحقوق العينية، الملكية الاصلية، الغير...الخ ونشرحها لتأكيد فهمنا للنص.

كما يتم تحديد الأسلوب المستعمل وهو ما يسمى بالناء المنطقي وما إذا كان سهل الفهم أم صعب فمثلا يشير الى أن هذا النص جاء كقاعدة أمرة أو مكملة وملزمة كونها تشير الى عبارة الالزام... ، كذلك وجوب الربط بين الأفكار والاسلوب المستخدم اذا كان صريحا او ضمنيا مثلا، إذ يجب التوصل إذا ما كانت الافكار مرتبة وفقا للاسلوب المناسب لها.

6- تحديد الفكرة العامة والافكار الرئيسية للنص: يجب على المعلق استخرج الفكرة العامة للنص يبين من خلالها موضوع المسألة القانونية التي يتعلق بها، ما يساعده على مناقشتها حتى لا يتم الخروج عن الموضوع. كما يجب عليه استخراج الأفكار الأساسية للنص بعد قراءة متأنية للنص وفهمه فهما جيدا فيتم تقسيم النص الى فقرات مع ذكر بداية ونهاية كل فقرة ووضع فكرة أساسية لها، فمثلا أن يشير الى ان الفكرة الاولى تنحصر في الفقرة الآولى والتي تبدأ من... وتنتهي في... ويمكن للطالب المعلق هنا أن يقدم أمثلة لشرحها.

7- طرح الإشكالية: إن تحليل أي نص قانوني ينتهي باثارة العديد من التساؤلات تترجم في الاشكالية وهي تختلف عن المشكل القانوني الذي يخص التعليق على حكم أو قرارا قضائي كما سنبينه لاحقا، فالاشكالية عبارة عن التساؤل الذي يراود ذهن الباحث ويحاول إيجاد حل او جواب مناسب له أو مجموعة اسئلة متعلقة بموضوع قانوني يطرحه النص بحسب الهدف الذي يرمي إلى تحقيقه، وهي تستخرج عادة من المعنى الإجمالي للنص، بتأكيد الفكرة التي جاء بها النص، أو البحث عن أفكار جديدة أغفلها النص على ان تكون الإشكالية تخدم الموضوع وبصيغة واضحة وبسيطة غير مركبة تحدد عباراتها بشكل دقيق وتنتهي بعلامة استفهام.

ج-الاعلان عن الخطة: بعد الفهم الكامل للنص واستخراج الفكرة العامة والأفكار الأساسية وتحديد القاعدة القانونية والإشكالية التي تثيرها، يمكننا البدء بوضع مخطط المناقشة والشرح الذي يشبه البحث، اي وضع خطة للموضوع بمراعاة شروطها خاصة توازن في الخطة والربط بين العناوين الأساسية والفرعية، وعدم التناقص و التكرار حيث يتألف من مقدمة ومن أقسام وخاتمة وهو يشكل اجابة لما طرح في الاشكالية على ان تشمل على جميع العناصر التي جاء بها النص القانوني المعلق عليه، إذ يعلن الطالب عن المبحثين وعنوانيهما. وأحسن خطة هي التي تحتوي على مبحثين لكل منهما مطلبان أي التقسيم الثناني والذي يكون ممكنا عندما نكون أمام قاعدتان، أما إذا كان هناك ثلاث قواعد فيقسم التعليق الى ثلاثة أقسام على أن نضع لكل قسم عنوانا مناسبا مختصرا مراعين في ذلك مبدأ تفريع العناوين في البحث وتسلسل منطقي يربط سائر الاقسام.

ثانيا: المرحلة التحريرية للتعليق على النص القانوني

بعد إعداد الخطة نقوم بتحرير الخطة التي اعدنها وشرحها وتحليلها تحليلا موضوعيا، اي دراسة النص وتحليل مضمونه وتفكيك الفرضيات التي تضمنها والحكم الذي تقرره القاعدة القانونية واذا كان النص يتضمن أكثر من قاعدة نحلل كل قاعدة منها بنفس الطريقة، فبعد تحديد هوية النص ونبين مضمونة ونحلله ونحدد الاشكالية وخطة المعالجة يقوم بتحرير ما جاء في عناوين الخطة بدءا بالمقدمة ومرورا بصلب الموضوع ويتعين هنا على المعلق القيام بتقييم النص أي معرفة المنطق القانوني الذي يرتكز عليه ومناقشته أي الاجابة على الاشكالية وترتيب افكاره ترتيبا منطقيا مع التقيد بالوقت الممنوح له، ثم الانتهاء بالخاتمة.

1- مقدمة: يطرح الطالب في المقدمة الفكرة الاساسية التي يتناولها النص محل التعليق اي التعرف بموجز عن الفكرة الأساسية التي يتضمنها النص والعوامل او الاسباب التي أدت إلى إصداره فتكون تمهيدا لما سيتم معالجته، اي عرض المسالة القانونية المراد مناقشتها بصورة وجيزة يتم من خلالها طرح المشكلة القانونية للنص اي ماذا يعالج النص والتي تحدد على شكل سؤال رئيسي يصاغ بطريقة الاستفهامية. مثلا الى اي مدى العقد يرتب قوة ملزمة ؟

2- دراسة صلب الموضوع: تنصب هذه المرحلة على التعليق على النص القانوني وفقا للخطة المقترحة وتعني مناقشة النص وتقويمه، وهنا يجب تفادي إعادة كتابة ما جاء في النص، بل يجب تحليل النص وتقييمه وشرح الأفكار ونقدها وإبداء الرأي مع تبريرها بالاعتماد على الأسس القانونية والمعلومات المكتبية التي تخدم الموضوع ، فيعتمد على الآراء الفقهية، الأحكام القضائية ثم ابراز رأيه لوضع الحل الذي يراه الأفضل فهنا يبرز رأيه الشخصي بشأن أي حل من الحلول المقترحة ويبرره إما استنادا لاعتبارات اجتماعية او اقتصادية او سياسية او امنية مثلا العفو العام الذي يصدر في فترات معنية فهو يمس بمبدا العدالة ويراعي الاعتبارات الاخرى.

فعلى الطالب ان يقوم بربط الافكار الاساسية للوصول في جملة أو جملتين بغرض الوصول الى المعنى الاجمالي للنص، ولا يمكن له ذلك إلا بقراءة النص عدة مرات مع دراسة كل كلمة وردة فيه، وتحليل كل فكرة على حدى. فلابد من فهم وتحديد القاعدة القانونية اذ لا يمكن التعليق على نص غير مفهوم، فبعد القراءة الاولية تتكون عندنا فكرة أولية ومع القراءة الثانية نقوم باستخراج الجمل الرئيسية التي تمكننا من تحديد المكونات الاساسية للنص.

3- الخاتمة: هي خلاصة للنتائج والاستنتاجات الأساسية المستنبطة من النص القانوني موضوع التعليق، ويتم فيها ذكر النتائج المتوصل إليها خاصة تلك التي على صلة مباشرة مع الإشكالية المطروحة وتقديم توصيات والمقترحات من أجل تعديل او مراجعة النص، مع إمكانية طرح صيغة بديلة للنص. مثلا كان يجب المشرع أن يوسع او يضيف ...عموما لا يجب أن تنتهي الخاتمة بالسؤال. 

ولتوضيح ذلك نضع أمامكم ملخص لنموذج تطبيقي للتعليق على نص المادة 01 من القانون المدني الجزائري التي تنص على مايلي: " يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او في فحواها. وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة."

اولا: المرحلة التحضيرية(التحليل الشكلي)

1-طبيعة النص: النص الذي بين أيدينا هو نص ذو طبيعة قانونية تشريعية كونه عبارة عن مادة مأخوذة من القانون المدني الجزائري.

2-مصدر النص: النص هو المادة الاولى المأخوذ من الباب الأول المعنون آثار القوانين و تطبيقها، من الكتاب الأول المسمى أحكام عامة، من الأمر رقم 75-58 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني، معدل و متمم.

3-البناء المطبعي: يتألف النص المذكور من ثلاث فقرات قصيرة وهي: الفقرة الأولى: تبدأ من"يسري القانون........وتنتهي فحواها". الفقرة الثانية: وإذا لم يوجد نص................العرف. الفقرة الثالثة: فإذا لو يوجد.................العدالة

 4-البناء اللغوي: جاءت المادة بألفاظ سهلة ولغة واضحة تحتوي بعض المفردات المفتاحية نذكر منها:

العرف: هو مجموعة من القواعد القانونية غير المكتوبة الناشئة عن إتباع الناس عامة او فئة منهم لسلوك معين لمدة طويلة مع اعتقادهم بإلزاميتها وأن مخالفتها ينتج عنها توقيع جزاء مادي.

مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة: هو مجموعة من القواعد التي لم يشرعها البشر و إنما نجدها في ذات الإنسان أي فطرته و ما عليه سوى اكتشافها و تطبيق قواعده التشريعية الموضوعية عليها.

 

 

5-البناء المنطقي: جاء البناء المنطقي للمادة الاولى متسلسلا ما أعطى للنص صفة السهولة والوضوح فقد استعمل المشرع الأسلوب الخبري المناسب للإعلام و الأخبار.

6-الفكرة العامة والأفكار الأساسية:

-الفكرة العامة: تتمثل مصادر القانون المدني الجزائري في التشريع، الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

-الافكار الاساسية للنص :

  1- يعتبر التشريع مصدرا رسميا للقانون.

 2- يلجأ القاضي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والعرف في حالة غياب نص تشريعي.

 3- تعتبر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدرا احتياطيا في حالة غياب المصادر الأصلية.

 

7- طرح الإشكالية: فيما تتمثل مصادر القانون طبقا للقانون المدني الجزائري ؟

8- التصريح بالخطة: تتمثل الخطة المعلن عنها فيما يلي: 

    المبحث الأول:المصادر الرسمية

       مط1/التشريع

      مط2/ الشريعة الإسلامية

      مط/3العرف.

   المبحث الثاني: المصادر الاحتياطية .

      مط/1مبادئ القانون الطبيعي .

      مط2/قواعد العدالة

 

ثانيا: المرحلة التحريرية (التحليل الموضوعي)

مباشرة وبعد طرح عناوين الخطة تأتي مرحلة التحليل الموضوعي وهي المرحلة الحاسمة في التعليق على النص وتقييمه بشرح كل عنصر في الخطة بشكل موجر من 03 الى 05 أسطر، وذلك بداية من المقدمة والتي تكون عرض موجز لما ورد في المرحلة التحضيرية أي اشارة لطبيعة النص ومحتوه والفكرة العامة والاشكالية المطروحة. ثم نتطرق لمناقشة الخطة بالتسلسل وشرح موجز لكل عنصر منها على التولي:

المبحث الأول:المصادر الرسمية.......

مط/التشريع ................

ف/التشريع الأساسي................

ف2/التشريع العادي ..................

ف3/التشريع الفرعي ........................

مط2/ الشريعة الإسلامية ..........

مط/3العرف. ......

المبحث الثاني: المصادر الاحتياطية ..................

مط/1مبادئ القانون الطبيعي . ........................

مط2/قواعد العدالة ...............................

خاتمة: خلاصة للنتائج المستنبطة من النص التشريعي والنتائج المتوصل إليها وأهم التوصيات والمقترحات من اجل تعديل او مراجعة النص.

 

المحور الأول

التعليق على الاحكام القضائية

يعد القضاء الهيئة المخولة بتطبيق النصوص القانونية فهو الذي يفسرها ويرسخ مفهومه، وتتطلب مسألة التعليق على قرار أو حكم قضائي اتباع منهجية معينة تقوم على مجموعة من الخطوات والمراحل والتي سنحاول تبيانها من خلال تحديد مضمون القرار القضائي اولا(تعريفه وعناصره) وثانيا تحديد منهجية التعليق على الحكم القضائي بتبيان مراحل وخطوات ذلك واسقاطها على نموذج توضيحي .

أولا: مفهوم الحكم القضائي

1-تحديد معنى الحكم القضائي:

يعرف الحكم القضائي على انه قرار صادر عن محكمة مختصة وفقا لقواعد واجراءات محددة في القانون(ق.إ.م.ا)، الذي يتضمن على قواعد واجراءات حل الخصومة قضائية وتحديد المحكمة المختصة للفصل في النزاع، إذ ترفع الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة والتي تتولى الفصل فيه بموجب حكم أو القرار القضائي يتضمن حل لكل نزاع يعرض عليها، مع الاشارة الى أن الحكم الذي يصدر عن محكمة غير مختصة لا تنفي عنه صفة الحكم القضائي فهو حكم قضائي يمكن الطعن فيه بالطرق المقررة. وبالنتيجة فان ما يصدر عن هيئات التحكيم لا يعتبر أحكاما قضائية.

التمييز بين الحكم القضائي والقرار القضائي: كثيرا ما يتداول استعمال مصطلح الحكم القضائي للاشارة الى الحكم الذي يصدر عن المحكمة الابتدائية، أي حكم القاضي الفرد في موضوع النزاع، ويستعمل القرار القضائي للاشارة لكل ما يصدر عن المجلس القضائي (الدرجة الثانية في التقاضي) كونها تتشكل من 3 قضاة.

وبالرجوع الى النصوص القانونية وأحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري نجد أن مفهوم الحكم القضائي ينصرف الى الاوامر والاحكام والقرارات القضائية، حسب ما تنص عليه م 8 /5 من ق.إ.م.إ " يقصد بالاحكام القضائية في هذا القانون الاوامر والاحكام والقرارات القضائية". فالمشرع يمنح تعريف واسع للحكم القضائي ليشمل احكام المحاكم الابتدائية (والتي تصدر طبقا م 255 بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) وكذلك قرارات المجالس القضائية (التي تصدر طبقا من 255 أيضا من 3 قضاة مالم ينص القانون على خلاف ذلك) وكذلك الاوامر الصادرة عن الجهات القضائية. فالقرار القضائي يصدر من جهة أعلى اما المجلس القضائي او المحكمة العليا او مجلس الدولة، في حين أن الحكم يمكن للمتقاضي الطعن فيه بالاستئناف.

2-- أنواع الاحكام القضائية:

تتنوع وتتعدد الاحكام القضائية بحسب المعيار المعتمد في التقسيم.

1-من حيث طبيعتها : يمكن تقسيم الاحكام من حيث طبيعتها الى مايلي:

أحكام مدنية: تصدر عن القاضي المدني بشأن خصومة مدنية بين أشخاص القانون الخاص

أحكام جنائية: تصدر عن القضاء الجنائي في خصومة جزائية

أحكام تجارية: أحكام تشمل طائفة فئة التجار وتخص الاعمال التجارية وليس المدنية وتصدر عن القسم التجاري.

 

2- من حيث محلها: تنقسم الاحكام من حيث محلها الى:

-أحكام موضوعيىة: أي احكام تفصل في موضوع الدعوى وفي الطلبات والدفوع المقدمة بالرفض أو القبول اين يبث القضائي للفصل في موضوع النزاع الذي يفصل فيه بمجرد النطق بالحكم ويكتسي حجية الامر المقضي به كالحكم القاضي بالزام المدين بالدفع....

-أحكام اجرائية: تفصل في المسائل الاجرائية للدعوى مثل الاختصاص والاهلية دون التعرض لموضوع الدعوى فهي احكام صادرة قبل الفصل في الموضوع الحكم بفسخ العقد او بطلانه.

 

 

 

3- من حيث قابليتها للطعن:  تنقسم الاكام من حيث قابليتها للطعن الى مايلي:

-الاحكام الابتدائية: هي أحكام صادرة في الدرجة الاولي من التقاضي تقبل مراجعتها في الدرجة الثانية، وهنا قد ياخذ صورة حكم أو أومر. وهناك استثناءات اين يصبح الحكم الابتدائي نهائيا كاحكام الطلاق والتي لاتقبل الاستئناف، أو تعلق الأمر بدعاوي تكون فيها قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز قيمتها مائتي الف دينار(200.000دج) حيث تفصل فيها المحكمة بحكم في أول وآخر درجة طبقا من 33 ق.إ.م.إ.

-الاحكام النهائية: هي القرارات التي تصدر عن المجالس القضائية بعد الاستئناف والاحكام والاوامر الصادرة ابتدائيا ونهائيا كما اشرنا. فهي احكام لا تقبل الطعن بالطرق العادية(المعارضة والاستئناف). لكن تقبل الطعن بالطرق غير العادية (النقض والالتماس اعادة النظر)

-الاحكام الباتة: هي احكام لا تقبل أي طرق للطعن عادي وغير عادي، بمعنى استنفذت جميع طرق الطعن بعد تبليغ الخصم بها بشكل صحيح دون الطعن فيها وانقضاء المواعيد الاستئناف مثلا.

4- من حيث حضور الخصوم: تنقسم الى

-الحكم الحضوري: تتمثل في الاحكام التي تصدر عن الدرجة الاولى والثانية في حالة حضور المدعي شخصيا او وكيله او محامي الخصوم اثناء الجلسات ولو جلسة واحدة  وقدمو مذكرات جوابية  او يثبت حضورهم دون القيام باجراءات في اجالها. اما عند التخلف عن الحضور رغم التبليغ الشخصي فهو حكم حضوري اعتباري.

-الحكم الغيابي هو حكم تم فيه الاعلان بشكل صحيح اي تسليم التكليف بالحضور الى احد الاشخاص المؤهلين للاستلام وعدم حضوره للجلسة او وكيلة او محاميه رغم صحة التكليف بالحضور .

فالحكم الغيابي يتشابه والحكم الحضوري كونهما يصدران في غياب المدعي سواء استلم التكليف بالحضور شخصيا او استلمه عنه شخصا اخر نيابة عنه لكن يختلفان في ان الحكم الغيابي يكون عند صحة التكليف بالحضور دون استلام المدعى عليه له شخصيا مع افتراض عدم علمه بوجود الخصومة لاحتمال اهمال من استلم التكليف وغفلته، فهنا تمنح فرصة اخرى للمحكوم عليه غيابيا للمعارضة بعد التبليغ، واذا كان التكليف بالحضور غير صحيح فلا تقبل الدعوى شكلا. أما في الحكم الاعتباري الحضوري فيكون عند التخلف عن الحضور مع أنه كلف بذلك شخصيا فعلمه بالدعوى وتاريخها مؤكدا ما يجعل الحكم غير قابل للمعارضة .

 

6- من حيث الحجية المترتبة عليها: تنقسم الاحكام من حيث الحجية المترتبة عنها الى:

-الاحكام القطعية: هي احكام تفصل في مسألة موضوعية او شكلية بشكل كلي او جزئي، بحيث تستنفذ المحكمة ولايتها فيها بمجرد النطق بالحكم فلا يمكن لها العودة للحكم مرة ثانية مثل الحكم بسقوط الخصومة او بطلان الاجراءات القضائية او الادعاء بالتزوير بعدم صحة الورقة...

-الحكم غير القطعي: يعني أحكام تصدر قبل الفصل في الموضوع غير حاسمة للنزاع يجوز للمحكمة التي اصدرته ان تعدل فيه كالاحاكم الامرة باجراء تحقيق وهي ما يعرف بالاحكام التمهيدية والاحكام التحضيرية. وكذلك الاحكام الفاصلة في تدبير مؤقت وهي الاحكام الاستعجالية الغير ماسة بأصل الحق ويطلق عليها بالاوامرالاستعجالية.

كما نجد من الاوامر القضائية أيضا اوامر الاداء: كاصدار امر بالدفع شريطة ان ينصب الامر على وجوب اداء دين يتمثل في مبلغ من النقود مححدد مقدراه ثابت بالكتابة. كذلك نجد من الاوامر على العرائض الامر الذي يصدر على عريضة بدلا من رفع دعوى قضائية للحصول على الحماية القانونية مثل الحجر القضائي، او الامر الذي يصدر عن القاضي بناء على طلب الخصوم دون وجود منازعة ودون تكليف بالحضور الخصم، وهي اوامر ليس لها حجية قضائية فاذا رفض طلبك يمكن تقديم طلب جديد لان القاضي عنده سلطة تقديرة لاصداره ومثلا الترخيص للمحظر القضائي بدخول العقار المطلوب حجزه او الاذن باجراء معاينة مادية او اجراء استجواب توجيه انذار...

 

7- من حيث مضمونها التنفيذي: تنقسم الاحكام حسب قوتها التنفيذية الى:

-احكام مقررة:  تعرف كذلك بالاحكام التقريرية التي تقضي بوجود او عدم وجود الحق كالحكم بصحة العقد او بطلانه او استحقاق الشخص للعقار...، وهو احكام ليس لها قوة تنفيذية تهدف لليقين من وجود الحق من عدمه دون ان تلزم المحكوم عليه بتنفيذها.

-الاحكام المنشئة: احكام تقضي بإنشاء الحق كحكم بفسخ العقد او الحكم بالتطليق او الحكم باعادة النظر في ثمن الايجار..

-الاحكام الملزمة: احكام تقضي بالالزام بأداء معين لفائدة المحكوم له فهي تحقق حماية باتخاذ اجراءات التنفيذ، كتسليم شيء(المفاتيح) او القيام بعمل (الرجوع لبيت الزوجية)او الامتناع عنه (وقف الاشغال).

 

3 – بيانات الحكم القضائي:

تحتوي الاحكام والقرارات القضائية على 4 أجزاء او عناصر وهي:

أ-الديباجة: هي الجزء الاول من الحكم والتي تسبق الاحكام وتعد بمثابة التمهيد للحكم، ويجب أن  تشمل ديباجة الحكم على عبارة "باسم الشعب الجزائري" واسم المحكمة او المجلس مصدر الحكم واسماء الخصوم صفتهم موطنهم اسماء القضاة وكاتب الجلسة كالتالي:

- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- اسماء وصفات الاطراف وبيان اسانيدهم

- يشار الى ان الحكم صدر في جلسة علنية

- تاريخ الحكم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط

 

ب-الوقائع: يراد بها وقائع الحكم، فيذكر وقائع الدعوى وسير الخصومة ومختلف وقائع النزاع وكل الاجراءات التي سبقت عرض على المحكمة واذا خلا الحكم من هذه الوقائع الضرورية للفصل في الدعوى يكون حكما باطلا،

ج-الحيثيات او أسباب الحكم القضائي: فاسباب الحكم وهي الجزء الذي يسبق المنطوق مباشرة، فيجب تسبيب الحكم من قبل القاضي مع ذكر السند القانوني الذي اعتمد عليه، اي الحجج القانونية التي بنت المحكمة عليها قضائها.

د-منطوق الحكم: وهو الجزء الاخير من الحكم القضائي ويتضمن قرار المحكمة في الطلبات المعروضة عليها، ويجب على المحكمة ان تتقيد في منطوقها بطلبات الخصوم فهي لا تفصل الا فيما يقدم لهام وطلبات ولا تقضي باكثر او بغير ما طلب، أي النتيجة النهائية وهنا نجد عبارة "لهذه الاسباب" . كما يجب أن يخلو الحكم من التناقض والا تعرض للنقد والبطلان وان ترد الوقائع والاحداث فيه حسب ما تقدم به الاطرف النزاع وهي الوقائع التي سيتقيد بها الباحث عند التعليق ويحاول تكييفها تكيفا صحيحا وتفسير ذلك فالتكييف الخاطئ يؤدي الى نتائج خاطئة لا محال.

 

ثانيا: منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي

يؤدي التعليق على القرار الى تحليل مسألة قانونية، اذ يتولى الطالب اجراء دراسة نظرية وتطبيقة في أن واحد، لذلك يجب أن يكون الطالب ملما بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع ويجب عليه :

اولا: فهم كل الجوانب المتعلقة بالنزاع المطروح من وقائع وادعاءات وحجج والحلول التي اعتمدها القاضي، ففهم الوقائع وادعاءات المتخاصمين يسهل تكيفها قانونيا وفهم موقف القاضي من الخلاف.

ثانيا: تقييم الحل الذي انتهى اليه القاضي والتعقيب عليه ومناقشته استنادا الى اراء الفقهاء واحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا التي تختص في مراقبة تطبيق القانون...

 

1- خطوات التعليق على قرار او حكم قضائي

يتطلب التعليق على القرار القضائي اتباع مراحلين: المرحلة التحضيرية والمرحلة التحريرية

أ‌-      المرحلة الأولى: المرحلة التحضيرية /من الناحية الشكلية

يتولى الطالب في هذه المرحلة التركيز على الجوانب الشكلية للحكم او القرار باستخراج مجموعة من العناصر التي ينصب عليها القرار، وتضم جوهر عمل القاضي وصولا للحكم المراد التعليق عليه، وتشمل: أطراف النزاع، الوقائع، الاجراءت، الادعاءات، المشكل القانوني، الحل القانوني، وضع خطة.

1-أطراف النزاع: حيث يتم تبيان شخصية الأطراف من رافع الدعوى او الاستئناف او الطعن بالنقض مع ذكر الأسماء وصفاتهم وهي تنقل كما وردت في القرار او الحكم.

1-الوقائع: تتمثل في كل الأحداث التي أدت إلى نشوء النزاع وطرحه أمام القاضي سواء كانت الوقائع في صورة تصرف قانوني (كالبيع أو وعد بذلك أو تصريح بالشراء...) أو أفعال مادية (كالجرح او الضرب مثلا)، ویجب على الطالب ذكر الوقائع المهمة التي أثارت النزاع فقط وتجنب ذكر حیثیات القرار اي استبعاد الوقائع الثانوية والعرضية اي الوقائع التي تخص النزاع فاخلال المشتري بدفع الثمن عند البيع فيقوم البائع بضربه دون احداث ضرر، فيقوم بينهم نزاع حول تنفيذ عقد البيع فالقرار هنا يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنيفذ الالتزام، فلا داعي لذكر الضرب هنا لان المسؤولية التقصيرية لم تطرح في القضية. لكن هذا لا يعني إغفال او تجاهل بعض الوقائع وفرزها أثناء القراءة المتأنية فقد يقع المعلق على واقعة قد تكون جوهرية من شأنها أن تؤثر في الحل الذي وضعه القاضي ايجابا أو سلبا.

كما يجب استخراج الوقائع وفقا للتسلسل الزمني حسب وقوعها وترتیبها بشكل نقاط والابتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في الحكم أو القرار، بل يجب عليه ان يوردها كما هي ثابتة في الحكم والابتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار. والغاية في ذلك ان الباحث سيحاول تكييف تلك الوقائع تكيفا صحيحا وتفسير ذلك فالتكييف الخاطئ يؤدي الى نتائج خاطئة لا محال فیجب عليه تكییف كل الوقائع تكییفا صحیحا.

 

 

2-الاجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي الى غاية صدور القرار محل التعليق، وهذه المراحل تتمثل فیما یلي:

 

 

 

1- دائما ترفع الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة

 2- قد یستأنف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائیة أمام المجلس القضائي ویصدر المجلس القضائي قرارا یؤید فیه حكم المحكمة السابق أو یلغیه أو یقوم بتعدیله .

 3- یحق لمن صدر القرار ضده الطعن أمام المحكمة العلیا و یسمى طالب الطعن بالنقض (الطاعن) في حین یسمى الخصم بالمطعون ضده.

    وعليه يتعين على الباحث عرض مختلف اجراءات التقاضي التي مر بها النزاع الى غاية صدوره ويبين الاجراءات التي تم القيام بها في كل مرحلة من مراحل التقاضي دون الاجراءات التي لم ترد في الخصومة. فإذ كان التعليق ينصب على قرار صادر عن مجلس قضائي، فيجب الاشارة الى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي كان موضوعا للطعن بالاستئناف أمام المجلس القضائي، وإذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا يصبح ضروريا ابراز مراحل عرض النزاع على المحكمة والمجلس القضائي. كذلك إذا كان حكم التعليق صادر عن المحكمة فيجب الاشارة الى بعض المراحل الاجرائية الهامة في الدعوى وتحديد معنى الحكم مثلا أن يشير المعلق الى الخبرة إذا تمت إحالة الدعوى الى الخبرة.

3- الادعاءات: يعني ادعاءات الخصوم أي مزاعم وطلبات الاطراف المتخاصمة مدعمة بالاسانيد والحجج القانونية التي یدافع بها كل طرف على طلباته ويستند غليها طرفي النزاع من أجل الاثبات، وغالبا ما نجدها في العبارات التالیة: (حیث صرح...، حیث إدعى...، حیث زعم ...، حیث إستند.. ونجده أیضا في عبارة عن الوجه المأخوذ...) شرط مراعاة ترتيب الاجراءات حسب ورودها في الحكم او القرار القضائي. فنذكر طلبات الاطراف ودفوعها :

أ- طلبات الاطراف: تستخرج من الحكم او القرار محل التعليق فقد يكون مثلا طلب التعويض، دفع النفقات، تسديد دين...

ب- الدفوع: تستخرج من حيثيات القرار او الحكم ايضا.

وتجدر الإشارة الى أنه عند التعليق على قرار المحكمة العليا نجد الادعاءات مشار اليها بالعبارات التالية: اما عن الوجه الذي آثاره الطاعن وتنقل حرفيا من القرار كالتالي:

الوجه الأول: المآخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للاجراءات كون...

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القانون وقصور الأسباب...

 

د- المشكل القانوني: یتمثل هذا العنصر في وجود نزاع قانوني او مشكل قانوني او اكثر مطروح أمام القضاة ویجب علیهم الفصل فیه، ويتعين على الطالب أو المعلق تحديده. فالمشكل لا يظهر في القرار فهو لا يعطيه لك مباشرة انما يستنبط من الادعاءات أي الدفوع والطلبات ومن الحل القانوني الذي توصل اليه القاضي إذ يعتمد الطالي في معرفة المشكل القانوني انطلاقا من :  من استدلالات القضاة ومن الحل القانوني الذي یصل إلیه القضاة وهي الحیثیة الأخیرة.

 يعد طرح المشكل القانوني أهم خطوة في التعليق يركز عليها الاستاذ في الامتحان إذ يتأكد من خلالها هل الطالب يناقش الموضوع باحترافية أم انه خارج موضوع القرار فيجب أن تعرف بالضبط ماذا يناقش هذا الحكم أو القرار المراد التعليق عليه، على ان يقوم الطالب بطرح المشكل القانوني بصیغة استفهامیة انطلاقا من القرار المطلوب التعلیق علیه ويصاغ بعبارة هل.....؟

واضافة لذلك يجب على الطالب تجنب الأسئلة النظریة مثلا هل التدليس عيب في العقد فالمشكل القانوني يجب أن تتضمن الطرح التطبيقي ايضا وهو الاهم كأن يتساءل مثلا عن مدى اعتبار المعلومات الخاطئة التي ادلى بها محمد للمدعو علي بخصوص جودة المبيع حيلة تديليسية تؤدئ الى قابيلة العقد للابطال. أو إذا كان القرار یتعلق بموضوع الغلط مثلا لا یمكن أبدا طرح السؤال على هذا الشكل: ما معنى الغلط بل یجب أن یطرح المشكل القانوني بشكل عاما شاملا وغیر مركبا أي بسیطا وبدقة يتجنب فيه الطالب أمورا نظریة ویتقید بجوهر النزاع.

مثلا: اذا تبين ان البيع تم بعقد بيع عقار عرفي ايضا، ثم وقع نزاع حول صحة العقد لوجود عيب الغلط او التدليس، فلا داعي للتساؤل هل البيع الذي تم بين البائع والمشتري هو عقد عرفي لانه ثابت من الوقائع ولا اشكال فيه فالمسائل التي لا يتنازع الطرفين بشأنها لا تطرح كمشكل قانوني.

فصياغة المشكل القانوني له ضوابط وهي ان يتم صياغته في صيغة سؤال قد يكون سؤالا واحد إذا كان هناك مشكل قانون واحد او سؤال رئيسي وأسئلة ثانوية، وأن يطرح المشكل بصيغة قانونية دقيقة وضابطة وذا صلة بموضوع الحكم او القرار. وهذا ما يسمح للباحث بمعالجة المسالة المطروحة بصفة صحيحة.

ه- الحل القانوني: يستنتج من الحیثیة الأخیرة والتي نجدها قبل عبارة... "ولهذه الأسباب ومن أجلها" اي الجزء الأخیر من القرار أو الحكم مع وجوب صیاغة الحل القانوني بشكل واضح ومختصر، مراعیا الأمانة و الموضوعیة في بیان الحل القانوني.

و- خطة التعلیق: تقتضي منهجية التعلیق على حكم أو قرار قضائي ضرورة وضع خطة تكون مناسبة للإجابة عن المشكل القانوني والتي تستلزم أن تكون نظریة وتطبیقیة في نفس الوقت، بمعنى إعطاء معلومات نظریة وإسقاطها على قضیة الحال، مع مراعاة الشروط المنهجیة وخاصة تجنب العناوین النظریة مثلا:

    المبحث الأول: مفهوم المحل

    المطلب الأول: شروطه

    المطلب الثاني: مشروعیته

كذلك عند تقسيم الخطة لا يجب أن تخصص المبحث الأول للقسم النظري والمبحث الثاني للقسم التطبیقي وإنما یجب أن تكون كل العناوین تطبیقیة انطلاقا من الحكم أو القرار المطلوب التعلیق علیه.

ب-المرحلة التحريرية/التحليل الموضوعي

تنصب الدراسة في هذه المرحلة على شرح الخطة التي تم اعددها وتحليلها تحليلا موضوعيا، اي تحليل مضمون القرار أو الحكم القضائي وتحرير ما جاء في عناوين الخطة بدءا بالمقدمة ثم مناقشة الموضوع والاجابة على المشكل القانوني المطروح مع مراعاة مسألة ترتيب الافكار ترتيبا منطقيا ثم الانتهاء بالخاتمة.

1-مقدمة: تتناول المقدمة تحديد الاطار العام للمحتوى القرار أو الحكم وطرح موضوعه بشكل مختصر وموجز قصد عرض المسالة القانونية التي يعالجها القرار أو الحكم المراد التعليق عليه، وعادة ما يقوم الطالب بعرض موجز للموضع القرار الذي صدر عن .....بين أطراف النزاع  حول الوقائع... التي ترتبت عنها اجراءات.... ثم تحديد المشكل القانوني المطروح بالنظر للحل الذي توصل اليه القضاة، يصاغ بطريقة الاستفهامية."

2- صلب الموضوع: ينصب مجهود الطالب في هذه المرحلة بالتعلیق على مضمون الحكم أو القرار القضائي وفقا للخطة المقترحة وتعني مناقشة وتقييم القرار ونقده انطلاقا من المعلومات النظریة التي تلقاها ویرى مدى تطبیقها على أرض الواقع بإبداء الرأي مع تبريرها بالاعتماد على الأسس القانونية والمعلومات التي تخدم الموضوع لذلك لایمكن للطالب أن یحسن التعلیق إلا بعد إدراكه التام بكل المعلومات النظریة الذي یدور حوله الموضوع. ویجب على الطالب إذا أمكن له ذلك أن یذكر بعض الأحكام والقرارات وكذلك إذا كان هناك اجتهاد قضائي في موضوع التعلیق كما أن ذلك یساعده على معرفة إذا كان ذلك القرار كسابقة قضائیة.

كما یجب على الطالب أن یعلق على الحل الذي توصل إلیه القضاة و ما موقفه من موضوع النزاع والحل المتوصل إلیه أي هل القرار صحیح قانوني أم باطل وذلك استناد الى الخطة التي تم الاعلان عنها في المرحلة التحضيرية والتي تم وضعها استنادا الى المكونات الاساسية للقرار او الحكم محل التعليق والتي يتولى تحريرها وشرحها في فقرات صغيرة في جملتين أو ثلاث بغرض التعليق وتحليل الفكرة المراد طرحها.

3- الخاتمة: تتمثل في ذكر كل النقاط الأساسیة التي توصلنا إلیها من نتائج وكذلك موقفنا من القرار هل نعارض أو نؤید، مع العلم أن الخاتمة تترك فقط لعادة النقاط المهمة المتوصل إلیها من التعلیق ولا یمكن أن تذكر فیها إشكالیات جدیدة . فالخاتمة بمثابة استنتاج للنتائج التي یرجى تحقیقها من وراء هذا التعلیق. يجب أن تتضمن اقتراحات من المعلق وانفتاحا مستقبلیا على حلول یراها المعلق جدیرة بالاهتمام وطرح تساؤلات تفتح آفاق جدیدة لبحث، وأن تتضمن نظرة شمولیة للحل المقترح، كما یمكن للمعلق أن یبدي رأیه الشخصي على القرار، بموافقته او معارضته، كما یمكن أن یعطي تصوره المستقبلي للقرار المدروس، و مدى تماشیه مع القواعد القانونیة المعمول بها.

1- نموذج تطبيقي حول التعليق على قرار قضائي

لتوضيح ما سبقت الاشارة له نضع أمامكم نموذج تطبيقي للتعليق على قرار المحكمة العليا الصادرعن الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 813933، الفهرس 12/01153 الصادر بتاريخ 08/11/2012  والذي ورد وفقا للنموذج التالي:

 

 

 

 

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب الجزائري

 

قرار

المحكمة العليا

الغرفة التجارية والبحرية

رقم الملف: 813933 اصدرت المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية في جلستها العلنية

رقم الفهرس: 01153/12 المنعقد بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر بتاريخ 08/11/2012

وبعد المدولة القانونية جاء القرار الاتي نصه:

قرار بتاريخ 08/11/2012:

بين : الشركة (ذ.م.م) المنطقة الصناعية تجزئة 46 السانية وهران...المدعية في الطعن بالنقض

ضد: شركة صانوفي، المنطقة المصغرة للنشاط تجزئة رقم 31، حيدرة الجزائر... المدعى عليه في الطعن بالنقض.

 

المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، بن عكون الجزائر

بعد المداولة القانونية .....

بناء على المواد .....

بعد الاطلاغ على مجموع الاوراف ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 20/09/2011 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده المودعة بتاريخ 27/11/2011.

بعد الاستماع الى ....

 

 

وعليه فإن المحكمة العليا:

-حيث طعنت شركة المخابر (ذ.م.م) بطريق النقض في 20/01/2011 ضد القررار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 05/06/2011 القاضي علانيا حضوريا ونهائيا في:

 الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المعاد، المصاريف القضائية على عاتق المستانفة.

والحكم المستأنف ضد عن محكمة السانية وهران في 28/02/2011 قضى ابتدائيا علانيا حضوريا:

في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى

في الموضوع: افراغ الحكم المؤرخ في 03/11/2009 فهرس رقم 846/09. وبالنتيجة المصادقة على الخبرة المنجزة من قبيل الخبيرة رزق الله حسيبة. والزام المدعى عليها شركة مخابر(ذ.م.م) ممثلة بمسيرها بالامتناع من صنع وتغليف واستيراد وادخالة للوطن واستغلال وتسويق وعرض للبيع وحيازة لهذه الاغراض المنتوج كلوبيدوغرال متعدد الاشكال رقم 02 المحمي ببراءة الاختراع رقم 2817. واتلاف كل المنتوج الدوائي كلوبيدوغرال سواء في حالته المعلبة او غير المعلبة تحت تسمية كاربيكس، وسحب واتلاف المنتوج كارديكس من موزعي الجملة المعتمدين للمدعى عليها والصيدليات التي تسوق المنتوج لديها. والزام المدعى عليها باداء مبلغ 05 ملايين دينار تعويضا للمدعية عن الخسارة وما فاتها من كسب، والزام المدعى عليها باداء مبلغ 20 ألف دج عن مصاريف الخبرة. ورفض مازاد عن ذلك من طلبات، وإلزام المدعى عليها باداء مبلغ 5000 دج عن المصاريف القضائية والتي تساوي مصاريف الدعوى الاولى زائد مصاريف اعادة السير فيها.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محامية الاستاذة(ف.ق) عريضة للطعن بالنقض تتضمن ثلاثة أوجه للطعن....

حيث أجاب الاستاذ (ج.ز) في حق المطعون ضدها وأودع مذكرة جواب مؤرخة في 27/11/2011 مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى اوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.

حيث يتبين من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة الشركة (ذ.م.م) استفادة من مقرر مسجل رقم 016 مؤرخ في 06/01/2009 والذي بموجبه منح وزير الصحة لها رخصة استيراد وتغليف وتعبئة وبيع الدواء كارديكس المسجل بوزارة الصحة تحت رقم 0806 ولمدة 05 سنوات من تاريخ المقرر.

حيث ان المطعون ضدها رفعت هذه الدعوى ضد الطاعنة من أجل الزامها بالامتناع عن صنع وتغليف واستيراد وتسويق او بيع او عرض للبيع او حيازة لهذه الاغراض لمنتوج كلوبيدوغرال متعدد الاشكال رقم 02 المحمي ببراءة اختراع 2017 تحت رقم تسمية كارديكس او اي تسمية اخرى تحت غرامة تهديدية قدرها 50الف دج.

حيث ان محكمة السانية فصلت في الدعوى بالحكم المؤرخ في 28/02/2011 قضت فيه ابتدائيا علانيا حضوريا بالمصادقة على الخبرة، وقبلت نتيجة لذلك طلب المطعون ضدها المدعية الاصلية على أساس الخبرة وتوصلت الى نتيجة ان المنتوجين لهما نفس الشكل والتركيب ونفس الاستعلامات العلاجية والاختلاف الوحيد هو السواغ على اعتبار ان الدواء كارديكس دواء جنيس.

حيث أن المحكمة أسست قضاءها على المادة 31 من المرسوم رقم 93/17 المؤرخ في 07/12/1993 لثبوت التقليد والتعدي على براءة الاختراع.

حيث أنه بعد استئناف الحكم من الطاعنة أصدر المجلس القرار محل الطعن بتأييد الحكم المستأنف على نفس الاساس.

حيث يتبين للمحكمة العليا من الحكم المستانف والقرار محل الطعن أنهما لم يعطيا اي اعتبار قانوني للمقرر الوزاري الذي بموجبه تقوم الطاعنة بصناعة واستيراد وبيع وتوزيع المنتوج الصيدلاني المتنازع عليه، وقضيا بخلاف المقرر الذي منح للطاعنة ذلك الحق.

وحيث ان المقرر الذي تحوزه الطاعنة صادر عن سلطة إدارية هي وزارة الصحة، يؤول الاختصاص للقضاء الاداري بالغائه طبقا للمادة 800 وما يليها من ق.ا.م.ا.

ولما القرار المنفذ لم يراع هذه القاعدة الجوهرية في الاجراءات يتعين القضاء بنقض وابطال القرار المطعون فيه.

حيث انه لم يبق من النقاط القانونية ما يمكن الفصل فيه وعملا بأحكام المادة 365 من ق.إ.م .إ فإن الطعن بالنقض يكون بدون احالة.

 

لهـــــــــــــــذه الاسبـــــــاب

تقضي المحكمة  العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 05/06/2011 وبدون احالة، وابقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/11/2012  من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتكونة من السادة:

(ذ.ع)........رئيس الغرفة

(م.إ) .... مستشارا مقررا

............................

..............................

 (س.ر)...................... أمين الضبط

 

بعد عرض محتوى القرار سنحاول فيما يلي التعليق على هذا القرار استنادا الى المعطيات التي ذكرنها سابقا ووفق المنهجية المحددة مسبقا على النحو التالي:

أولا: التحليل الشكلي:

أطراف النزاع: وهم كل من الشركة (ذ.م.م) المنطقة الصناعية تجزئة 46 السانية وهران...المدعية في الطعن بالنقض ضد شركة صانوفي، المنطقة المصغرة للنشاط تجزئة رقم 31، حيدرة الجزائر... المدعى عليه في الطعن بالنقض.

1-الوقائع: هنا يجب ذكر كل الوقائع المادية التي تثير علاقة مباشرة بالمشكل المطروح وكل الاحداث التي ادت لنشوء النزاع وفقا الترتيب الزمني. لذلك يمكن للطالب في هذا القرار أن يذكر مثلا :

 يتضمن هذا القرار الوقائع التالية:

- تسويق واستيراد وعرض للبيع للمنتوج الصيدلاني كلوبيدوغرال تحت تسمية كارديكس من طرف شركة (ذ.م.م)

- قيام نزاع بين شركة صانوفي وشركة (ذ.م.م) بشأن الدواء المتنازع فيه والزامها بتعويضات مالية على أساس ان الدواء محمي ببراءة اختراع لصالح شركة صانوفي ومنه فالدواء مقلد.....

 

2-الاجراءات: يتعين على الطالب ذكر مختلف الاجراءات المتبعة قبل صدور القرار، فيذكر في هذا القرار مثلا:

- رفع شركة صانوفي دعوى قضائية "دعوى تقليد" أمام القسم التجاري لمحكمة السانية بوهران ضد شركة (ذ.م.م) من أجل الزامها بالامتناع من مزاولة أنشطتها التجارية بخصوص الدواء المتنازع فيه والزامها بتعويضات مالية على أساس ان الدواء محمي ببراءة اختراع لصالح شركة صانوفي ومنه فالدواء مقلد.

- صدور حكم قضائي بنفس الجهة القضائية المختصة بتاريخ 28/02/2011 والقاضي باعادة السير في الدعوى وافراغ الحكم المؤرخ في 03/11/2009 والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير ومنه الاستجابة الى طلبات المدعية شركة صانوفي.

- استئناف الحكم الصادرة عن محكمة السانية بوهران من طرف الشركة (ذ.م.م) امام الغرفة التجارية  لمجلس قضاء وهران والذي قضى بتاريخ 05/06/2011 بتأييد الحكم المستأنف

- رفع دعوى الطعن بالنقض أما الغرفة التجارية للمحكمة العليا من طرف الشركة(ذ.م.م) ضد القرار المطعون فيه بتاريخ 27/11/2011

- ايداع مذكرة جواب للطعن بالنقض من طرف الشركة صانونفي امام الغرفة التجارية للمحكمة العليا بتاريخ 27/11/2011.

- صدور قرار قضائي بالغرفة التجارية للمحكمة العليا بتاريخ 08/11/2012 والقاضي ينقض وابطال القرار المطعون فيه دون احالة، على أساس أن شركة (ذ.م.م) تحوز مقرر وزاري يسمح لها باستيراد وصنع وعرض للبيع وتوزيع المنتوج الصيدلاني المتنازع عليه، ومنه فإن الاختصاص يؤول للقضاء الاداري بالغاء المقرر الوزاري طبقا لنص م 800 ق.إ.م.إ.

 

3- الادعاءات: تشمل الادعاءات على كل مزاعم وطلبات ودفوع الاطراف ويتعين على الطالب إما بذكر الطلبات أولا ثم دفوع الخصم ثانيا، أو باستخراجها متسلسلة كما في القرار التالي فيشير مثل:

نلاحظ أن مزاعم الاطراف تتمثل فيما يلي:

- ادعاء شركة صانوفي عدم شرعية تداول الدواء المتنازع عليه والمسوق من طرف الشركة (ذ.م.م) بمنظور ان الدواء محل براءة لفائدة شركة صانوفي

- ادعاء الشركة(ذ.م.م) شرعية تسويق الدواء وحقها في ذلك بمقتضى المقرر الوزاري الذي استفادة منه والذي يخول لها الحق في ذلك.....

4-المشكل القانوني: نؤكد لكم مرة أخرى أن المشكل القانوني لا يظهر لك في القرار انما يتيعن على الطالب استخلاصه او استنباطه من الادعاءات ومن الحل القانوني الذي توصل اليه القاضي، وفي هذا القرار سيلاحظ الطالب أن المشكل القانوني يتمحور حول: هل يعتبر المقرر الوزاري عائق او مانع قانوني لرفع دعوى التقليد؟ يعني المشكل يدور فيما إذا كان مقرر الوزارة يثبت شرعية تداول ادوية ثبت تقليدها؟

5- الحل القانوني: ستجد الحل القانوني دائما في اخر حيثية  وردت في القرار والتي يمكن للطالب نقلها حرفيا بحيث يتم استخراج السبب الذي دفع القاضي لاصدار الحكم، ومثلا يلاحظ الحل القانوني من القرار المعني ومن عبارة "حيث ان المقرر الذي تحوزه الطاعنة صادر عن سلطة ادارية وهي وزارة الصحة يؤول الاختصاص للقضاء الاداري بالغائه طبقا للمادة 800 ومايلها ق.إ.م.إ... مما يتعين القضاء بنقض وابطال القرار المطعون فيه، حيث أنه لا يمكن الفصل في دعوى التقليد إلا بعد الغاء القضاء الاداري للمقرر وزارة الصحة الذي تحوزه الشركة المدعى عليها.

6- التصريح بالخطة: تعد الخطة في هذه المرحلة اجابة معمقة للمشكل القانوني المطروح، وفي هذه المرحلة يكتفي الطالب بطرح الخطة بالمباحث والمطالب التي سيتولى تفصيلها في المرحلة الموالية وهي المرحلة التحريرية او التحليل الموضوعي للتعليق على قرار.

 

ثانيا: التحليل الموضوعي

مقدمة: يتولى الطالب في المقدمة تبيان طبيعة النص وموضوع النزاع الذي كان قائما بين شركتين للدواء وهي شركة (ذ.م.م) التي اعترضت على تسويقه واستيراده وعرضه للبيع وتوزيعه من طرف شركة صانونفي بواسطة دعوى قضائية مرفوعة ضدها... بمعنى أن يحاول الطالب استخراج اطراف النزاع بذكر طبيعة الحكم واطرافه وصفاتهم ثم يذكر الوقائع بايجاز وذلك بالاشارة فقط الى ان النزاع يدور حول الدواء المسمى كلوبيدوغرال والذي هو محل براءة اختراع لفائدة الشركة صانونفي التي رفعت دعوى تقليد ضد الشركة (ذ.م.م) والتي تمسكت باستفادتها من مقرر وزاري صادر عن وزارة الصحة يسمح له بصناعة واستيراد وبيع وتوزيع المنتوج الصيدلاني المتنازع عليه، والذي فصلت فيه محكمة السانية لثبوت التقليد والتعدي على براءة الاختراع وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف مجلس قضاء وهران وهو بدوره القرار الذي تم الطعن فيه أمام الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا والتي قضت بابطال القرار المطعون فيه دون احالة على اساس ان شركة (ذ.م.م) تزاول نشاطها استنادا لمقرر وزارة الصحة والذي يؤول الاختصاص في الغائه الى القضاء الاداري. وهو القرار الذي يثير مشكل قانوني يتمحور حول مدى اعتبار المقرر الوزاري عائق او مانع قانوني لرفع دعوى التقليد ؟ أوهل مقرر الوزارة يثبت شرعية تداول ادوية ثبت تقليدها؟

المبحث الأول: الاطار القانوني للحق الصناعي للادوية واجراءات التقاضي

المطلب الاول: براءة الاختراع كسند قانوني لحماية منتجات الادوية ضد التقليد.

اي البحث فيما اذا كانت الادوية تحضى بحماية بقوة القانون أي هل هي محل براءة باعتبارها منتجات صيدلانية، وهنا يتم الرجوع الى الأمر 07/03 المتضمن براءات الاختراع الذي يحدد الشروط القانونية للحصول على براءة الاختراع تطبيقها على قضية الحال.

المطلب الثاني: الخبرة القضائية كوسيلة اثبات فعل التقليد

كان يجب على القاضي الاستعانة بالخبرة القضائية في المسائل الفنية والتقنية للتوصل للقول بوجود التقليد من عدمه وهو ما قضيت محكمة السانية بوهران ولكن قضاة المحكمة العليا اي قضاة القانون لم يعطو أي اعتبار قانوني لهذا الامر.

المطلب الثالث: صحة الاجراءات المتبعة في التقاضي

في هذا المبحث يتعين البحث عن مدى صحة الاجراءات المتبعة في التقاضي أي لمسألة تنازع الاختصاص النوعي التي اثارها قضاة القانون، فالملاحظ ان النزاع يندرج ضمن منازعات الملكية الفكرية، والنزاع قائم بين شركتين لها صفة التاجر ومنه فاختصاص القسم التجاري او الغرفة التجارية والبحرية مؤسس قانونا، ولكنه طالما ان  القرار المطعون فيه  بالنقض أخطأ في تطبيق القانون لكونه جاء خارج الاختصاص النوعي لان هذا يعود الى القضاء الاداري، فكان على قضاة المجلس رفض الدعوى الاصلية لعدم الاختصاص.

المبحث الثالث:   الاثار القانونية المترتبة عن فعل التقليد

المطلب الاول: اغفال العقوبات القانونية المقررة

يلاحظ أن المحكمة العليا لم تقرر اية عقوبات على الشركة، سواء منها العقوبات المقررة في قانوني البراءة والممارسات التجارية والقوانين المرتبطة بالصحة العمومية.

المطلب الثاني: الجزاءات المقررة

تتمثل الجزاءات في العقوبات التي تتراوح ما بين الغرامات وحل الشركة، أو غلق المؤسسة ومصادرة المنتوج... وهو ما تم تهميشه من طرف قضاة القانون الذين أولو الاختصاص الى القضاء الاداري دون اي مبرر رغم ان الدعوى هي دعوى تقليد وليست دعوى الالغاء.

 

الخاتمة: إن المحكمة العليا في التركيز على مقرر وزارة الصحة تؤكد على ضرورة الفصل في مسألة الغاء المقرر الوزاري قبل البحث في مسألة التقليد. ...لكن يمكن للطالب بدوره ابراز رأيه الشخصي وفقا للخطة المقترحة والتأكيد على إمكانية وجوب رجوع قضاة القانون الى قوانين حماية المنتجات ببراءة الاختراع، والتي أكدت على حق اللجوء الى القضاء من أجل رفع دعوى التقليد اتجاه المنتجات المقلدة قصد حماية وتشجيع المنافسة المشروعة ووضع حد للممارسات التجارية غير النزيهة .

 

المحور الثاني

تحرير العرائض

 

تعتبر العريضة وسيلة لطرح الدعاوى أمام القضاء وطبقا المادتين 08 و 09 من ق.ا.م.ا يجب أن تتم الاجراءات و العقود القضائية من عرائض و مذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول وان إجراءات التقاضي يجب ان تتم في الاصل مكتوبة.

فتحرير العرائض هو فن الصياغة القانونية الذي يكتسب عن طريق الممارسة والتجربة الميدانية اكثر، يتطلب استعمال المصطلحات المطابقة للمعاني المراد توضيحها واعتماد الاسلوب القانوني مع التقيد بالجوانب الشكلية والاجرائية المطلوبة.

ان القانون لم يضع نماذج للعمل القضائي، وإنما حدد البيانات التي يجب ذكرها وعدم اغفالها في قانون الاجراءات المدنية ورجال القانون من محامين و محضرين هم الذين ساهموا في إعداد هذه الصيغ، لتصبح مع مر الزمن نماذج تتبع لتحرير العرائض والاوراق الاخرى حسب ما استقرت على عليه اليوم بمرعاة معطيات القضية المراد الكتابة عنها واحترام الجانب الشكلي والموضوعي.

من حيث الشكل: يجب ان تصاغ العريضة القضائية وفقا للاجراء القضائي السليم وتجنب العيوب التي تشوبها فتؤدي لرفض الدعوى. فقبل تحريك الدعوى وتسجيلها يجب تحديد الجهة القضائية المختصة اقليميا ونوعيا ومدى توكيل محام او مباشرة الخصومة من طالب الحق، وجمع المعلومات الكاملة عن الاطراف وهوية العارض، مهنته، موطنه بما يسهل التعرف على صاحب العريضة بدقة، وتاريخ العريضة، وإمضاء صاحبها . بالاضافة الى ضرورة التأكد من المواعيد والاجراءات السابقة للمطالبة بالحق من اعذار كالحصول على محضر عدم المصالحة من مفتشية العمل مثلا....بعبارة بسيطة هناك قيودا زمنية وشكلية يجب احترامها وان مخالفتها يؤدي الى رفض العريضة.

أما الجانب الموضوعي للعريضة: يتطلب تحرير العرائض القضائية صياغة سليمة ومؤدية للغرض الذي حررت من أجله، فيشمل طريقة تحريرها والاسلوب المناسب لمخاطبة القضاة وتوضيح عناصر النزاع وسرد الوقائع بشكل واضح وبسيط حتى تكون مؤدية للغرض، ثم ينتقل العارض إلى الحجج القانونية المعتمد عليها خاصة النصوص القانونية المطبقة على الخصومة والمستندات المحتج بها. ثم يختم العارض العريضة بالطلبات التي يجب أن تكون واضحة ومحددة.

ولتوضيح طريقة كتابة وصياغة العرائض نتطرق من خلال هذا المحور الى ما يلي:

- كيفية تحرير العرائض القضائية: نتطرق من خلاله الى موضوع الدعوى القضائية (تعريفها وعناصرها) وموضوع الاختصاص وشروط قبول الدعوى القضائية

- نماذج عن تحرير العرائض القضائي: نتطرق فيه الى نموذج تطبيقي حول عريضة افتتاحية، ونموذج عن عريضة الاستئناف ثم نموذج عن عريضة الطعن بالنقض ومذكرة جوابية.

 

 

 

أولا: كيفية تحرير العرائض القضائية

الغاية من تحرير العرائض القضائية هي طرح الخصومة أمام المحكمة بإتباع إجراءات محددة بدقة في قانون الاجراءات المدنية وهو القانون الذي يحدد قواعد اللجوء الى القضاء، لايمكن مخالفتها تحت طائلة رفض الدعوى شكالا .ويختلف تحرير العرائض حسب المرحلة التي تكون عليها القضية، فإذا كنا بصدد دعوى جديدة على المحامي الـتأكد أولا من توافر بعض الشروط كالصفة والمصلحة والاهلية والاذن برفع الدعوى كما ألزمته المادة 13 من قانون ا.م.ا. والتأكد من قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها في المواد 32 الى 36 بالاضافة الى (المواد 800، 801 بالنسبة للمواد الادارية) وقواعد الاختصاص الاقليمي طبقا للمواد 37 إلى 40 من ق.ا.م.ا، وكذلك مراعاة معطيات القضية أي الاجراءات السابقة لرفع الدعوى كتوجيه إنذار أو أعذار كونه في بعض المرات يكون كاجراء ضروري إلزمي وسابق لرفع أي دعوى مثل استفاء الديون ودعوى الفسخ، او الحصول على محضرعدم المصالحة في المنازعات العمالية كاجراء الزامي قبل رفع أي دعوى أمام القسم الاجتماعي...الخ

1- الدعوى القضائية

أ- تعريفها: الدعوى القضائية هي وسيلة للحصول على الحقوق والحفاظ عليها وهي المرجع الاخير لكل صاحب حق يصعب عليه الحصول على حقه بالطرق الودية، لها شكل رسمي معين وشروط محددة يجب أن ترفع بها حتى يتم قبولها، وهو ما يطلق عليه عريضة الدعوى القضائية التي تبدأ بإيداع عريضة افتتاح الدعوى ثم تكليف الخصم بالحضور في الزمان و المكان المحددين.

 

 

ب- عناصر الدعوى القضائية: لكل دعوى ثالثة عناصر تتمثل في الخصوم والمحل والسبب.

-الخصوم: الخصوم هم من توجه الدعوى بشأنهم وهما المدعي والمدعي عليه، أو المستأنف والمستانف عليه، أو الطاعن والمطعون ضده.

المدعي:هو رافع الدعوى وصاحب الحق، والبادئ بالمطالبة القضائية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا .

المدعي عليه: هو المشكو منه ابتداء، والمراد الحكم عليه، ولا يتغير وصفه في الدعوى الاصلية سواء كان شخصا طبيعيا  أو شخصا معنويا ، وسواء كان فردا  أم جماعة .

إن العبرة في تحديد أشخاص الدعوى هي بصفتهم في الدعوى ومباشرتهم فعالا لاجرءاتها، فقد يكون المدعي والمدعي عليهم ممثل في إلاجراءات بشخص آخر، كما لو كان قاصرا ويمثله الولي، أو المقدم أوالوصي أو شركة يمثلها مديرها.

- محل الدعوى: وهو الحق الذي يحميه القانون .

- سبب الدعوى:مجموع الوقائع القانونية التي تؤدي إلى منح الحماية القضائية وكذا تطبيق القانون.

 

2- الاختصاص وشروط قبول الدعوى القضائية

لا يجوز للمحكمة أن تشرع في مناقشة موضوع الدعوى المعروضة عليها قبل التحقق من توفر شروط قبولها مسبقا، وهي شروط بعضها يتعلق بأطراف الدعوى، وأخرى تتعلق بالحق المدعى به، وشروط تتعلق بإجراءات الدعوى والرسوم القضائية. بالاضافة الى  تحديد الجهة القضائية المختصة.

(أ)- الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى: قبل الشروع في مناقشة موضوع الدعوى، هناك شروط يجب توفرها مسبقا وعدم توفرها يؤدي إلى عدم قبول الدعوى دون حاجة إلى فحص موضوعها. وهي الاهلية الصفة المصلحة والاذن كما اوردها قانون الاجراءات المدنية القديم(المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1966والملغى في سنة 2008)، في حين اكتفى قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد في المادة 13 بعنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى واعتبرهما كشرطين شكليين تحت عنوان شروط قبول الدعوى، وآحال عنصر الاذن إلى تدخل القاضي فيما لو اشترطه القانون بينما اعتبر الاهلية مسألة موضوعية أدرجها ضمن الدفع بالبطلان وجعلها المشرع ضمن أسباب البطلان حسب المادة 64 من ق.ا.م.ا الجديد على أنه" حالات بطلان العقود غيرالقضائية والاجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يلي:1-انعدام اهلية للخصوم.-2 انعدام الاهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو لمعنوي

 

 

 

1- شرط أهلية المدعي والمدعى عليه:  يقصد بأهلية التقاضي صلاحية كل من المدعي المدعى عليه لممارسة حق التقاضي وحتى المتدخل في الخصام ان يتمتعو بالاهلية القانونية اللازمة لممارسة إجراءات التقاضي . وفي هذا المعنى نصت المادة 40 من القانون المدني على أن كل شخص بلغ سن الرشد (19 سنة كاملة) متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وبالتالي فإن القاصر والمجنون ممنوع من ممارسة حقه في التقاضي الا بموجب أمر أو حكم قضائي . و إذا رفعت الدعوى من قبل شخص أو ضد شخص فاقد أو ناقص الاهلية أو محجور عليه دون ممثل قانوني، يحق للطرف الاخر أن يدفع بعدم قبول الدعوى خلال أية مرحلة من مراحل سير الدعوى.

هذا بالنسبة لاهلية الشخص الطبيعي، أما بالنسبة لأهلية الشخص المعنوي، فهو شخص يتمتع بالاهلية ليكون مدعيا أو مدعى عليه من حيث المبدأ لكن لابد أن يمثله أمام القضاء شخص طبيعي مؤهل ومفوضا لتمثيل الشخص المعنوي إما بموجب العقد أو بموجب القانون الاساسي كماهو الحال بالنسبة للشركات والجمعيات المدنية. وإما بموجب القانون كما هو الحال بالنسبة إلى الدولة الولاية والبلدية . في جميع الاحوال من صلاحيات قاضي المحكمة المعروضة عليها الدعوى أن يتحقق من صحة أو عدم صحة تمثيل الشخص الاعتباري، وله أن يثير هذه المسألة من تلقاء نفسه. و للخصم الاخر أن يدفع بانعدام التفويض او عدم صحة تمثيل الشخص المعنوي ومن ثم الدفع بعدم قبول الدعوى. فالاهلية بوصفها شرطا موضوعيا يجوز للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه طبقا للمادة 64 من ق.ا.م.ا و التي تنص على أنه "يثيرالقاضي تلقائيا انعدام الاهلية للخصوم، ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي "

2- شرط توفر المصلحة للمدعي: المصلحة هي الفائدة والمنفعة التي يحصل عليها المدعي من إقامة دعواه أمام القضاء والدافع إلى إقامة الدعوى فيجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة قانونية تستند إلى حق أو مركز قانوني لحمايتها سواء حصل نزاع فعال بشأنها أو كان محتملا مستقبلا، وأن تكون المصلحة قائمة ومؤكدة عند رفع الدعوى يفترض استمرار توافرها من وقت رفع الدعوى لغاية الفصل فيها نهائيا طبقا للمادة 13 من ق.ا.م.ا التي تؤكد أنه لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمة وحالة أو على الاقل محتملة تهدف إلى منع وقوع الضرر في المستقبل  وأنها مصلحة يحميها القانون، وعليه إذا أقام شخص دعوى بقصد إبطال وصية صدرت زيد لصالح عمر، ولم يثبت أنه وارث لزيد فإنه لا توجد أية مصلحة للمدعي في إقامة مثل هذه الدعوى، وإذا اقامها فإن من حق المدعي أو محاميه إثارة الدفع بعدم قبولها لعدم توفر شرط المصلحة، وعلى القاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توفر شرط قبولها وهو المصلحة .

فانعدام المصلحة لا يمكن أن يثيره القاضي من تلقاء نفسه لانه ليس من النظام العام فليس للقاضي أن يثير انعدام المصلحة إنما يكتفي بمراقبة مدى جدية الدفع فيما لو أثاره المدعي عليه، فهي حق مقرر لمصلحة المدعى عليه الذي إذا رغب في الدفع بانعدام المصلحة أن يثير دفعه قبل أي مناقشة أو دفاع في الموضوع.

3- شرط توفر الصفة للمدعي و المدعى عليه تشترط الفقرة الاولى من المادة 13 من ق.إ.م.إ لقبول الدعوى المدنية أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة. وتتمثل الصفة في العلاقة بين أطراف الدعوى وموضوع النزاع سواء كان رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه أو نائبا عن الغير أو خوله القانون ذلك في حالة الدعوى غير المباشرة أو دعاوى الجمعيات والنقابات، ويشترط أن تكون للمدعي عليه أيضا الصفة في رفع الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى من ذي صفة على غير ذي صفة.

وتوجد الصفة لدى المدعي عندما يكون هو صاحب الحق المدعى به أو ممثله القانوني كالولي أو الوصي أو الوكيل والمحامي ، أما الصفة لدى المدعي عليه فتوجد عندما يكون هو المدعى عليه شخصيا والمطلوب الحكم عليه بما يطلبه المدعي. وتعتبر المادة 13 من ق.ا.م.إ شرط الصفة لقبول دعوى المدعي شرط أساسي ومن النظام العام بحيث يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الصفة في المدعى و في المدعي عليه، كما يجوز لكل من المدعي عليه ومحاميه إثارة الدفع بانعدام الصفة في خصمه في أية مرحلة من مراحل سير الدعوى .

 

4- شرط توفر الاذن في إقامة الدعوى: من الشروط التي أوردتها المادة 13 من ق.ا.م.ا تحت عنوان شروط قبول الدعوى نجد شرط الاذن المسبق الذي يمكن أن يثيره المدعي عليه أو محاميه خلال أية مرحلة من مراحل التقاضي أمام محكمة الدرجة الاولى بل ويمكن للقاضي كذلك أن يثير انعدام الاذن برفع الدعوى تلقائيا إذا كان القانون قد اشترطه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 ق.إ.م.إ.

 

(ب)-  الشروط المتعلقة بالحق المدعى به(موضوع الدعوى)

1- أن يكون الحق المدعى به مستحق الاداء وقت المطالبة به: أي وقت رفع الدعوى اتجاه المدعي عليه وتسجيلها لدى أمانة الضبط بالمحكمة، فإذا كان الحق موضوع الدعوى دين غير حال الاجل وغير مستحق الاداء فلا تجوز المطالبة به ويجوز للمحكمة المعروضة عليها هذه الدعوى أن تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بعدم استحقاق مثل هذا الدين .

2- عدم سبق الفصل في موضوع الدعوى: إذا ثبت أن الحق المتنازع عليه سبق وصدر بشأنه حكم من المحكمة المعروضة عليها الدعوى أو من محكمة أخرى فإنه لا يجوز للمدعي او خلفه رفع مثل هذه الدعوى مرة ثانية على نفس المدعى عليه الذي له الحق في الدفع بسبق الفصل في نفس الموضوع بين نفس الاطراف ولنفس الاسباب ويقدم نسخة من الحكم السابق لاثبات ما يدفع به وفقا المادة 338 من القانون المدني، ويجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها استجابة لدفع الخصم .

3- عدم الاتفاق على التحكيم: إذا حصل اتفاق اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء القضاء ورغم ذلك لجوء المدعي إلى القضاء قبل ممارسة حقه في اللجوء إلى التحكيم ، فمن حق المدعى عليه أن يدفع بعدم احترام الطرف الاخر للاتفاق، ويتعين على المحكمة أن تقبل هذا الدفع وتقضي بعدم قبول الدعوى، وذلك ليس من تلقاء نفسها لكن بناء على دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوى.

4- عدم سبق الصلح بين المتخاصمين: يجب أن لا يكون قد وجد اتفاق بين اطراف الدعوى على حل النزاع القائم بينهم دون اللجوء للطرق القضائية واختاروا اللجوء للصلح وتم حصوله وأصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا.فحسب المادة 459 من القانون المدني وما يليها فإن الصلح يعتبرعقد ينهي النزعات التي يتناولها ويترتب عليه اسقاط الحقوق والادعاءات التي وقع التنازل بشأنها. فإذا قام أحدهما برفع دعوى قضائية، وطلب الحكم بالحق الذي وقع الصلح بشأنه فإنه سيكون من حق المدعى عليه أو محاميه أن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الصلح بشأنها . ويتعين على المحكمة هنا أن تحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الصلح بشأن موضوع النزاع المعروض عليها بين نفس الاطراف.

 

(ج)- الشروط المتعلقة بإجراءات الدعوى

اضافة إلى الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى وبالحق المدعى به هناك شروط أخرى متعلقة بإجراءات الدعوى تتمثل في:

1- احترام مهلة العشرين يوما للحضور إلى الجلسة: تنص المادة 16/3 من ق.ا.م.ا" يجب احترام مهلة عشرين 20 يوما على الاقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لاول جلسة ما لم ينص القانون على خالف ذلك "، وعليه فيجب أن تحترم مهلة عشرين يوما على الاقل ما لم ينص القانون على خالف ذلك. وتضيف الفقرة التالية لها على وجوب أن تمدد هذه المهلة أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة(03) أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما بالخارج .

فاذا لم تحترم المهلة المحددة لحضور المدعى عليه إلى جلسة المرافعات والذي لم يحضر الجلسة الاولى يمكن للمحكمة أن تؤجل الفصل في الموضوع إلى أجل مناسب وتكلف المدعى عليه بالحضور إلى جلسة لاحقة تراعى فيها احترام هذه المهلة، واذا لم يحظر في الجلسة الثانية المؤجلة ولم يقدم دفوعه والرد على عريضة افتتاح الدعوى اعتبرته المحكمة غائبا وتحكم في غيابه دون سماع دفوعه . اما اذا حضر المدعى عليه إحدى الجلسات المؤجلة، وإبداء دفعه بعدم القبول قبل الدخول في مناقشة الموضوع  فإن على المحكمة أن تأخذ هذا الدفع بعين الاعتبار وتحكم بعدم القبول، باعتبار أن الهدف من منح المهلة هو تمكين المدعى عليه الحضور وتحضير دفوعه. اما اذا  حضر الجلسة المؤجلة وشرع في مناقشة الموضوع دون أن يقدم أي دفع بعدم القبول لعدم احترام المهلة الممنوحة له لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم القبول وللمحكمة الحق في الفصل في الموضوع دون مراعاة عدم احترام هذه المهلة، كما انه لا يمكن للمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها.

2- وجوب إشهار العريضة العقارية: تنص المادة 17/3 من ق.ا.م.ا صراحة على أنه يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية التي يقع العقار محل النزاع ضمن دائرة اختصاصها إذا تعلقت الدعوى بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، و تقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم القبول شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار، وبإمكان المحكمة المعروضة عليها هذه الدعوى أن تقبل هذا الدفع وتحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

 3- وجوب استيفاء بيانات محضر التبليغ وصحيفة التكليف بالحضور: وردت إجراءات التبليغ والتكليف بالحضور إلى الجلسة بصيغة الوجوب، اذ يجب أن يتم التبليغ يتم بواسطة المحضر القضائي وان يكون الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي متمتعا بالاهلية، وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال، وأن يكون مستوفي للبيانات القانونية، وإذا ثبت للمدعى عليه أو محاميه أو ممثله القانوني أن أي هذه إجراءات غير صحيح فإنه من حقه أن يطعن في الاجراء، ويترتب على عدم صحتها جزاء قابليتها للبطلان ويتعين على المحكمة أن تناقش هذا الدفع فتقبله أو ترفضه، فإن رفضته تتابع السير حتى الفصل في الموضوع، وإن قبلته كان عليها أن تحكم ببطلان الاجراء و أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلا.

4– استفاء الشرط المتعلق بالرسوم القضائية يتعين على أمين الضبط لدى الجهة القضائية تقييد العريضة حال إيداعها لديه في سجل خاص بتقييد رفع الدعاوي تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية، وبيان تاريخ أول جلسة لها وذلك بعد تسديد الرسوم القضائية المحددة في القانون ما ينص القانون على خلاف ذلك إذا كان المدعى يتمتع بحق المساعدة القضائية وطلبها من الجهة المختصة. كالعمال الذين يقل دخلهم عن ضعف الاجر المضمون المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 04-90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية المعفون من تسديد الرسوم القضائية بنص القانون.فلا يجوز لأمين الضبط بالمحكمة أن يتلقى عريضة افتتاح الدعوى ويسجلها في سجل رفع الدعاوي تحت رقم معين إلا بعد أن يتحقق من توفر وصل تسديد الرسوم القضائية وان تتم إلاشارة فقط في النسخة الاصلية من العريضة إلى أن المدعى معفى من تسديد الرسوم القضائية إما بموجب القانون أو بموجب المساعدة القضائية وإلا يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى.

5- الشروط المتعلقة بتحديد أجل لرفع الدعوى: إذا كان القانون قد حدد مهلة محددة لرفع دعوى معينة أمام القضاء، فإن على المدعي أن يراعي هذه المهلة واذا اغفل ولم يقم برفع دعوى خلال المهلة المحددة فإن من حق المحكمة عندما تتحقق من ذلك، وأن تقضي بعدم قبول الدعوى رفعت خارج الاجل، أو المهلة المحددة قانونا لرفعها أن تحكم بقبول الدفع.

6- تحديد الجهة القضائية المختصة: نعني به تحديد الجهة القضائية المختصة ويتحقق ذلك من خلال تحديد طبيعة المنازعة ومعرفة نوع الجهة القضائية المختصة أي توزيع القضايا على الجهات القضائية بدرجاتها، سواءا كانت المحكمة كدرجة أولى او المجلس القضائي كدرجة ثانية أو المحكمة العليا كدرجة ثالثة، مع تحديد القسم اوالغرفة التي ترفع امامها الدعوى وهو ما يعرف بالاختصاص النوعي. وكذلك وجوب تحديد الاختصاص المحلي أي الجغرافي اذ ترفع الدعوى القضائية كقاعدة عامة أمام وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية محكمة موطن المدعي عليه أو محل اقامته أو محكمة أخر موطن له في حالة عدم وجود محل اقامة دائمة، كما اورد قانون الاجراءات المدنية استثناءات على هذه القاعدة نذكر منها أن ترفع الدعاوي المتعلقة بالعقار أمام محكمة بيع العقار، ودعاوي التركة أمام مكان افتتاح التركة، دعاوي الطلاق أمام محكمة مسكن الزوجية، دعاوي الحضانة لدى محكمة مكان ممارسة الحضانة، الدعاوي المتعلقة بعقود العمل أمام محكمة ابرام عقد العقد او مكان المؤسسة ....الخ.

كخلاصة القول: يجب على المدعي أن يراعي شروط قبول الدعوى بدقة وبكل اهتمام  إذ يحق للمدعى عليه  أو لمحاميه أن يحقق في توفر أو عدم توفر شروط قبول دعوى المدعي والدفع بعدم قبول الدعوى شكلا قبل تقديم أي دفع في الموضوع، ويجب على المحكمة إذا تحققت من عدم توفر أحد أو بعض الشروط أن تقضي بقبول الدفع إذا وقع وفقا للقانون  وأن تحكم بعدم قبول الدعوى .

 

 

 

ثانيا: هيكلة العريضة  مع نماذج تطبيقية

نتطرق فيما يلي للاطار العام للعريضة وكيفية تحريرها، إذ يبدأ عمل المحامي سواء كان في موقع الهجوم كمحام للمدعي أو في موقف الدفاع كمحام للمدعي عليه بالاحاطة بعناصر النزاع الواقعية ليحدد المطالب التي يمكن الحصول عليها استنادا للقواعد القانونية التي يعتقد أن حل النزاع يجب أن يتم على ضوئها ويحدد كالتالي:

1- تحديد إطار الدعوى القانونية: يعني تحديد الاهداف التي يعتقد أنه يمكن بلوغها على ضوء تلك المقدمات، بمعنى أن المحامي يحدد في هذه المرحلة إطار الدعوى القانونية التي يخوضها والمعطيات المتوفرة لديه ، ووضع الاستراتيجية الدقيقة لعمله ثم ينتقل بعد ذلك إلى التفكير بتنظيم استعمال المعطيات والادلة المتوفرة عنده، و كيفية تحريكها تباعا في الدعوى ضد خصمه تحقيقا للإستراتيجية التي وضعها، بتعبير آخر يضع المحامي في هذه المرحلة التكتيك الذي سيتبعه في عمله .

ويحكم عمل المحامي في تحديده إطار الدعوى القانونية و تنظيم سيرها مجموعة من القواعد تشكل بالحقيقة تأييدا لمنهجية حل النزاع القانوني، سواء في دراسة القضية و تحضيرها وكيفية عرضها على المحكمة قبل جلسة المرافعة أو في تحضير المرافعة التي يهدف المحامي من خالاها إلى إقناع المحكمة بالاسباب و الطلبات التي تقدم بها ثانيا.

أ- تحديد إطار النزاع: ينصب عمل المحامي بالتالي في تحديده إطار النزاع على تعيين عناصر النزاع الواقعية والقواعد القانونية التي يجب أن يحل على ضوئها، إذ يتم حل النزاع القضائي بتطبيق قاعدة أو مجموعة من القواعد القانونية على العناصر الواقعية التي ولدت هذا النزاع .و من ثم يتمثل العنصر الاول للنزاع بالعناصر الواقعية، والعنصر الثاني بالعناصر القانونية أو القواعد القانونية التي يجب حل النزاع على ضوئها .ومن خلال مقارنة العناصر الواقعية مع القواعد القانونية يتم تحديد الخصوم أو أطراف النزاع و مطالبهم. ويحكم عمل المحامي في هذه المرحلة منهجية حل النزاع القانوني التي تقوم على:

-الاطلاع على عناصر النزاع الواقعية: يبدأ عمل المحامي بالاطلاع من موكله على عناصر النزاع الواقعية ، فالموكل الذي يرغب بإقامة الدعوى أمام القضاء يسرد على محاميه العناصر الواقعية التي ولدت النزاع .ويأتي عرض الموكل لتلك العناصر عادة بشكل مسهب تتداخل فيه العناصر الواقعية المفيدة في حل النزاع مع تلك التي تكون غير مفيدة إذا يستفيض الموكل أحيانا في سرد عناصر واقعية لا تترتب عليها أية نتيجة قانونية ، في حين يتجنب أحيانا أخرى الحديث عن عناصر واقعية قد تكون مفيدة في حل النزاع بل قد يصمت عن مثل بعض هذه العناصر ظنا منه أن لا تأثير لها في حل النزاع.

أما الموكل الذي يرغب بتوكيل محام للدفاع عنه في دعوى مرفوعة ضده أمام القضاء ، فيطلع محاميه أولا على العريضة والاوراق التي تبلغها في النزاع المقام ضده، ثم يسرد عليه العناصر الواقعية من جهة نظره متى كانت مختلفة عن تلك التي أوردها خصمه. و في الحالتين يعرض الموكل لمحاميه وسائل الاثبات المتوفرة لديه وتلك التي قد تكون متوفرة عند خصمه.

لاشك أن عرض العناصر الواقعية على المحامي بالشكل المتقدم، يعطيه فكرة أولية عن هذا النزاع تدفعه لاعادة قراءة العناصر الواقعية من جديد ، بهدف تنقيتها وتحديد المفيد منها على ضوء القاعدة أو القواعد القانونية التي يعتقد أن حل النزاع يمكن أن يتم على ضوئها تنقية العناصر الواقعية ، والبحث عن القواعد القانونية الممكن تطبيقها من أجل حل النزاع .ويدفعه للبحث بدقة عن جميع العناصر المنتجة في حل النزاع.

-البحث عن جميع العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع: بعد أن يعين المحامي القاعدة القانونية التي يعتقد أن حل النزاع يجب أن يتم على ضوئها يعود للبحث فيما إذا كانت العناصر الواقعية المتوفرة لديه كافية لاعمال تلك القاعدة، فيعود المحامي لتحليل فرضيات القاعدة القانونية إلى عناصرها الاولية، أي إلى الحالات الواقعية التي بنيت عليها ويقارن الحالة المخصومة موضوع النزاع بتك الحالات .فإذا وجدها متوفرة بالكامل أمكنه المضي بوضع مقدمات القياس المنطقي، والا له ان يعود للبحث عند موكله عن بقية العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع والتي قد يكون الموكل أغفل سردها اعتقادا منه أنها لا تؤثر في حل النزاع ، فإذا وجد أن العناصر الواقعية المطلوبة متوفرة انتقل بعد ذلك لتحديد الخصوم أي أطراف النزاع، ومن ثم الطلبات التي يجوز التقدم بها .

 

ب- تحديد أطراف النزاع(الخصوم): عندما يقصد الموكل محاميه لعرض النزاع عليه بهدف إقامة دعوى أمام القضاء يكون في ذهنه ــ عادة ـ فكرة معينة عن خصمه، أو عن أطراف النزاع .كذلك عندما يقصد المدعي عليه محاميه بهدف الدفاع عنه في الدعوى المقامة ضده يكون خصمه واضحا من خلال استحضار الدعوى  والاوراق التي تم تبلغيه له.

و لكن المعرفة العملية لعناصر النزاع قد تكشف عن أشخاص آخرين يجوز أو يجب اختصامهم أو إدخالهم في النزاع غير الذين عينهم الموكل .و يتوصل المحامي إلى تحديد أطراف النزاع على وجه الدقة كوجود أطراف أخرى غير الاطراف المصرح بها أو المدخلين في الخصام، ويتم ذبك من خلال تحليل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ومقارنتها بعناصر النزاع الواقعية.

 

ج- تحديد المطالب: كل نزاع يرفع أمام القضاء يهدف صاحبه من ورائه إلى الحصول على نتيجة معينة هي التي تحدد موضوع الدعوى، وبالتالي يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم .وتحديد المطالب بشكل صحيح لا يمكن أن يتم إلا من خلال تطبيق منهجية حل النزاع القانوني. فالقاعدة القانونية تتألف من جزأين : فرضيات عامة، وحكم يقرر لهذه الفرضيات، وإن هذا الحكم يجب أن يقرر لكل حالة خصومة تتضمنها الفرضيات وهذا يستتبع نتيجة واحدة على صعيد المطالب التي يجوز التقدم بها بصورة صحيحة، وهي تلك التي يتضمنها الحكم المقرر في القاعدة القانونية، بمعنى أن المطالب يجب أن تكون منطبقة على الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية .

وقد يكون الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية واحد، وعندها يكون المطلب الذي يصح التقدم به هو ما ينطبق على هذا الحكم ولكن يمكن أن يكون الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية متعددة الاوجه بحيث يجوز أن تقرر جميع هذه الاوجه أن بعضها فقط حسب اختيار المستفيد من القاعدة وعندها يصح لهذا الاخير أن ينزع مطالبه بما ينطبق على أوجه الحكم الذي تتضمنه القاعدة .

كنتيجة يمكن القول أن منهجية حل النزاع القانوني هي التي تحدد إطار النزاع. وتحديد إطار النزاع بشكل صحيح وسليم يتم بلوغه عن طريق تطبيق منهجية حل النزاع القانوني، فهذه المنهجية بما تتضمنه من تحليل للقاعدة القانونية بفرضيتها والحكم الذي تقرره لهذه الفرضيات، ومن ثم تحليل هذه الفرضيات إلى عناصرها الاولية ومقارنة هذه العناصر بعناصر النزاع الواقعية، هي التي تمكن المحامي من تحديد إطار النزاع، أي تحديد العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع وكذلك تحديد الخصوم و المطالب في هذا النزاع.

 

2- الاطار العام للعريضة: تتضمن العريضة ثالثة(03) فقرات رئيسية تتمثل في:

ــ ديباجة العريضة

ــ محتوى العريضة أو مضمونها

ــ الطلبات المقدمة

 

أ- ديباجة العريضة: تمثل ديباجة العريضة في القسم الاعلى من الصفحة الاولى للعريضة ومن خلالها  يتم التعرف على موضوع الاجراء القانوني، الجهة القضائية المرفوعة أمامها الدعوى(المحكمة او المجلس ، قسم.... ، غرفة... (

ويذكر اطراف الدعوى بالصيغة التالية:

- في حق أو لفائدة: الاسم واللقب موكلك، عنوانه، صفاته وهي ''مدعي " أو " مستأنف"، أو مدعي في الطعن بالنقض/ القائم في حقه الاستاذ/ة ......

- ضد: الاسم واللقب الخصم، عنوانه، مدعي عليه " أو " مستأنف عليه"، أو مدعي عليه في الطعن بالنقض.

هذا ويجب ترتيب ذكر أسماء طرفي الدعوى في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم، وإذا كان المدعي أو المدعى عليه شخصا معنويا فيجب الاشارة إلى اسمه بالكامل وطبيعته القانونية ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانونية أو الاتفاقي .

إضافة لطرفي الدعوى يجب مراعاة مدى وجود مدخلين في الخصام حسب طبيعة القضية ويتوجب ذكرهم بصيغة:

- بحضور: المحضر القضائي مثلا.....، الموثق....وكيل الجمهورية.....

واذا تعلق الامر بمذكرة الجواب أو مقال الرد فيشار إلى رقم القضية وتاريخ الجلسة، هوية الطرفين كاملة اي: الاسم واللقب، العنوان، الجنسية عند الاقتضاء وكذا صفاتهما ''مدعي ومدعى عليه / مستأنف ومستأنف عليه أو ضده ''، بالاضافة الى إسم محامي المدعي واسم محامي المدعى عليه في مذكرة الجواب أو الرد .

كما تحتوى ديباجة العريضة في حالة عريضة استئناف ضد حكم أو معارضة فيه أو طعن بالنقض ضد قرار قضائي أو التماس إعادة النظر فيه أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، وجوب الإشارة دائما الى الحكم أو القرار محل الطعن وذلك بذكر تاريخه ورقمه أو رقم الفهرس والجهة المصدرة له مباشرة بعد ذكر اطراف الدعوى.

عموما، إن ديباجة العريضة تتضمن بيانات ضرورية في الدعوى من خلاها تحديد نوع الدعوى، هوية الاطراف وصفتهم والجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع، عرض موجز للوقائع والطلبات والحجج وعند الاقتضاء المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى، وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها عدم قبول الدعوى شكلا طبقا لنص المادة 15 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .

ب- محتوى العريضة: تشمل العريضة موضوع النزاع الرئيسي وتكييفه القانوني وتأسيسه طبقا للقانون، وشكليا تتصدره في وسط الصفحة عبارة " ليطب لهيئة المحكمة الموقرة أو المحترمة ،أو المجلس أو للسيد الرئيس الفاصل ....". هذا و يجب أن يتم التمييز في محتوى العريضة بين :

الاشارة في صيغة عنوان جانبي إذا تعلق الامر بمعارضة أو استئناف أو طعن بالنقص أو التماس إعادة النظر إلى:

شكلا : حصول الاجراء في الميعاد القانوني، بذكر تاريخ التبليغ أو أن الحكم محل الطعن لم يتم بعد تبلغيه ، كذلك أن حصول الاجراء تم حسب الصيغ المقررة قانونا .

موضوعا: يتم من خلاله التطرق إلى الموضوع الرئيسي للنزاع، ومن الافضل تجزئته في فقرتين :

الفقرة الاولى خاصة بالوقائع والاجراءات: يتم ذكر وقائع الدعوى ولاسيما الوقائع الاساسية المنتجة، مع ذكر كافة الاجراءات المتخذة سابقا بشأنها .

والفقرة الثانية تتعلق بالمناقشة القانونية: اي التكييف القانوني لموضوع الدعوى وتأسيس الطلبات طبقا للقانون، فيتم تحديد النصوص القانونية الواجبة التطبيق والمناقشة، والتأكد من توافر الشروط المطلوبة قانونا.

 

واذا تعلق الامر ''بمقال الرد أو مذكرة جوابية '' فعلى محامي المدعى عليه أن يحاول إبطال مزاعم خصمه إذ يمكن له إثارة الدفوع الممكنة والتي تهدف الى استبعاد ادعاءت المدعي باستعمال الحيثيات من جهة ومن جهة أخرى يمكن للمدعى عليه تقديم طلبات مقابلة. وعموما يمكن لمحامي المدعى عليه عليه في مقال الرد:

ـ التمسك بصفة مبدئية بالدفوع الشكلية أو دفوع عدم القبول إن كان لها محل .

- التركيز على الوقائع الاساسية التي تجاهلها المدعي لانها في غير صالحه .

- مناقشة التأسيس القانوني للعريضة الافتتاحية .

- إبداء الطلبات المقابلة إن كان لها محل.

 

ج- الطلبات المقدمة: تعني الطلبات المقدمة من أطراف الخصومة، فالمدعي يقدم طلباته ملتمسا الحكم له بها سواء كانت طلباته أصلية أو احتياطية قطعية أو أولية، وسواء كانت واردة ضمن العريضة الافتتاحية أو مضافة معدلة في مقال الرد .اما المدعى عليه يقدم دفوعه الرمية لرفض الدعوى شكلا أو موضوعا أو يقدم عند ضرورة أيضا طلباته المقابلة . على أن تحدد الطلبات بدقة وتصاغ بشكل واضح حتى يتسنى فهمها والحكم بها وجواز تنفيذ الحكم القاضي بها بعد ذلك .

تجدر الاشارة هنا إلى مرفقات العريضة ومستنداتها أو ما يعرف بتكوين ملف الموضوع في الدعوى، والذي يتشكل من أدلة الاثبات المقدمة تأسيسا لطلبات أحد الطرفين، وتقدم في شكل ملف مرقم يتضمن بيانات العريضة الواردة في ديباجتها، وجرد للمستندات المقدمة وترتيبها إما حسب التسلسل التاريخي لتطور النزاع أو حسب ترتيبها في العريضة، ويعد الملف في نسخ بعدد الخصوم بالاضافة إلى النسخة الاصلية التي تسلم إلى المحكمة، لذلك من الافضل تصوير وثائق الملف. ويتم الاطلاع على الملفات وتبادلها بين أطراف الدعوى لدى أمانة الضبط او اثناء الجلسات.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد نموذج محدد قانونا لتحرير العرائض، لان القانون يحدد شروطا معينة يجب أن تتوفر في العريضة لقبولها، لذلك فالصياغة القانونية السليمة تكتسب عن طريق التجربة والممارسة.

وعليه يتعين على كاتب العريضة سواء كان محامي، أو غيره أن يحترم بعض البيانات التي يجب أن تشتمل عليها هذه العريضة من الناحية الشكلية وتتمثل فيما يلي:

1- الجهة التي ستقدم إليها، فإن كانت محكمة يذكر اسم المحكمة والقسم ، وعند الاستئناف أن يحدد المجلس والغرفة.

2- اسم مقدم العريضة وصفته.

3- اسم الخصم وصفته.

4- رقم القضية، السنة والجلسة المحددة لنظرها .

5- وقائع النزاع في تسلسل منطقي مدعما بالمستندات إن وجدت .

6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها .

7- النصوص القانونية ذات الصلة وما هو مستقر عليه فقها وقضاء من سوابق قضائية في مثل هذه الحالة و أسانيده والتي تدعم وجهة نظر العارض وطلباته.

8-. الطلبات الختامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهذه الأسبــــاب و لأجلــــها

 

في الشكل : قبول الدعوى شكلا لاستفائها جميع الشروط الشكلية والاجراءات القانونية

في الموضوع : إلزام المدعى عليها بتسديد :مثلا:

-1قيمة مستحقات الفواتير رقم ..... و المقدر قيمتها الاجمالية........ دج

-2قيمة تكاليف التخزين المقدرة ب........... دج

-3قيمة تكاليف نقل الحمولة المقدرة بـ.......... دج

4- تعويضات عما فات من كسب و لحق من خسارة و المقدر قيمتها بـ...... دج

 

 

 

مع تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية

                                                                              تحت سائــرالتحفظــات

                                                                                  عن العارض/ أو العارضة

                                                                             وكيله/أو وكيلته وتوقيع المحامي

 

                                                         

3- نماذج تطبيقية عن العرائض القضائية

سنتعرض فيما يلي لوضع نموذج تطبيقي عن عريضة افتتاحية الدعوى القضائية في شؤون الأسرة كمثال، ثم نموذج عن عريضة الاستئناف وعريضة الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا.

 

نموذج لعريضة افتتاحية الدعوى

اليك الوقائع التالية:

حيث أن السيد محمد علي الساكن بحي 05 جويلية بتيزي وزو كانت تربطه علاقة عمل بالمؤسسة الجزائرية للجرارات الكائن مقرها بحيث الاستقلال تيزي وزو، بعقد عمل محدد المدة من سنة جويلية 2013، والتي اشتغل لديها كميكانيكي في صيانة السيارات، وبعدها تحولت علاقة العمل التي تربطه بالمؤسسة المذكورة الى علاقة عمل غير محددة المدة بواسطة عقد العمل غير المحدد المدة المبرم بين الطرفين في جويلية 2016 والذي بموجبه يتقاضى السيد محمد علي راتب شهري مقدر بـ 50.000 دج.

حيث أقدمت المؤسسة المذكورة بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بتسريحه دون تعويض أو فترة إشعار مسبق  مبررة غيابه المتكرر وغير المبرر والنوم أثناء ساعات العمل.

لجأ إليك السيد محمد علي بصفتك محامي من أجل مساعدته في رفع دعوى قضائية للحصول على حقوقه والتعويض عن قرار التسريح التعسفي، فبماذا تنصحه. مع تحرير نموذج عن العريضة التي تراها مناسبة لذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتب الاستاذ/ة.............                                                               محكمة تيزي وزو

محامي/ة معتمد/ة لدى المجلس القضائي                                                              القسم الاجتماعي

العنوان............

الهاتف.....

 

عريضة افتتاح الدعوى

 

لفائدة: محمد علي الساكن بحي 05 جويلية بتيزي وزو،.......مدعي، القائم/ة في حقه الاستاذ/ة

ضد: المؤسسة الجزائرية للجرارات الكائن مقرها بحيث الاستقلال تيزي وزو، والممثلة من مديرها الكائن بنفس العنوان.....................................................................مدعى عليها

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليطب لهيئة المحكمة الموقرة

 

يتشرف العارض (المدعي) بواسطة محاميه أن يعرض على هيئة المحكمة مايلي:

في الشكل: حيث أنه قد تم عرض نزاع الحال على مكتب المصالحة لدى مفتشية العمل تيزي وزو وتم تحرير محضر عدم المصالحة بتاريخ 12/10/2022 تحت رقم 1244/22 ، من ثما فإن دعوى الحال رفعت ضمن الآجال القانونية مما يتعين معه قبولها شكلا لاستفائها كافة الشروط الاجراءات التي يتطلبها القانون.(نسخة من محضر عدم المصالحة وثيقة 01 مرفقة).

في الموضوع:

الوقائع والاجراءات:

حيث أن المدعي كانت تربطه بالمدعى عليها علاقة في البداية عقد عمل محدد المدة المبرم في جويلية 2013،( نسخة عن عقد العمل محدد المدة وثيقة 02 مرفقة) ثم تحولت الى علاقة عمل غير محددة المدة منذ جويلية 2016( نسخة من قرار الترسيم وعقد العمل غير محدد المدة وثيقة 03 مرفقة) أين كان يشتغل لديها كميكانيكي في صيانة السيارات مقابل راتب شهري قدره 50.000 دج(نسخة من كشف الراتب الشهري وثيقة 04 مرفقة).

حيث أن المدعى عليها قامت بتاريخ 15/09/2013 بتسريح المدعي بدون تعويض أو فترة إشعار مسبق مبررة ذلك بارتكابه لاخطاء مهنية تتمثل في الغياب غير المبرر والنوم أثناء ساعات العمل، وهو ما دفع العارض الى اللجوء الى مفتشية العمل بتيزي وزو التي حررت له محضر عدم المصالحة المؤرخ في 12/10/2022.

 

المناقشة القانونية/أوعليـــــــه:

حيث ان تسريح المدعي عليها للمدعي جاء تسريحا تعسفيا مخالفا مخالفا لاحكام القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، لم تحترم فيه الاجراءات التأديبية التي يفرضها نظامها الداخلي، إذ أنها تسبت للمدعي أخطاء مهنية من الدرجة الثانية لا تستحق أساسا عقوبة التسريح المقررة للاخطاء المهنية من الدرجة الثالثة.

الأمر الذي يجعل قرار تسريحها للمدعي تسريحا تعسفيا، مما يستوجب تعويضه عنه بمبلغ 5.000.000دج .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهــــــذه الأسبـــــاب

 

في الشكل: قبول الدعوى شكلا لاستفائها كافة الشروط الاجرائية التي يتطلبها القانون.

في الموضوع: الزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 5.000.000 دج عن قرار التسريح التعسفي الذي اتخذته في حقه بتاريخ 15/09/2022.

 

تحميل المدعى عليها كافة المصاريف القضائية.

 

 

                                                                    مع جميع التحفظات

عن المدعي وكيله/وكيليته مع التوقيع

 

 

 

 

نموذج لعريضة الاستئناف في الدعوى القضائية

 

نود بداية تذكيركم بوجوب مراعاة أحكام المادة 336 ق.إ.م.إ التي تنص على أن آجل الاستئناف والمحدد بـ شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للمعني شخصيا ويمدد الى شهرين اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، وفي حال فوات ميعاد الاستئناف كما هو محدد في هذه المادة  فإن الاستئناف غير صحيح ومرفوض شكلا لتقديمه خارج الآجال القانونية، ولكنه يحق له الطعن بالنقض فيه، وفي المقابل يجوز لخاسر الدعوى تحرير عريضة استئناف في حكم قضائي بمجرد صدوره رغم عدم تبليغه. وفيما يلي نضع أمامكم نموذج عن عريضة استئناف الدعوى على النحو التالي:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتب الاستاذ/ة.............                                                                       مجلس قضاء تيزي وزو

محامي/ة معتمد/ة لدى المجلس القضائي                                                          الغرفة المدنية

العنوان............

الهاتف.....

عريضة استئناف

 

لفائدة: (اسم ولقب موكلك)....المهنة ....العنوان..... مستأنف/ القائم في حقه الاستاذ/ة....

ضد: (اسم ولقب المستأنف ضده) .......المهنة....العنوان...........مستأنف عليه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم محل الاستئناف: الحكم الصادر بتاريخ.... تحت رقم الجدول....، فهرس رقم ..... الصادر عن محكمة( تيزي وزو مثلا)... القسم المدني(نسخة من الحكم وثيقة مرفقة 01)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليطب لهيئة المجلس الموقر

يتشرف المستأنف بواسطة وكيله/او وكيلته ان يعرض على سيادتكم مايلي:

في الشكل: حيث أن الحكم بلغ بتاريخ ....(محضر التبليغ وثيقة مرفقة 01)

حيث أن الاستئناف تم بتاريخ .... مما يقضي قبوله شكلا لورده في الاجال القانونية المنصوص عليها في ق.إ.م.إ

في الموضوع:

1- التذكير بالوقائع والاجراءات:(هنا نعرض ملخص عن الوقائع والتي يتم تلخيصا من الحكم أي منذ رفع الدعوى الى غاية صدور الحكم محل الاستئناف) مثلا:

-         حيث أن المستأنف كان قد قدم دعواه ضد العارض بتاريخ....

-         حيث....

-         حيث....

-         حيث أن المحكمة قضت...

 

2- المناقشة القانونية: (هنا نبين سبب الاستئناف والمطالب غير المحكوم بها ومواطن خطأ الحكم محل الاستئناف  وأساس الاستئناف بناءا على تسبيب قاضي الدرجة الاولى فمثلا:

-         حيث أن قاضي الدرجة الاولى لم يقدر الوقائع تقديرا صحيحا ولم يطبق القانون تطبيقا سليما بقضائه بالتعويض  على العارض كما سنبينه فيما يلي:

حيث يتبين لهيئة المجلس من خلال ملف الموضوع عدم توافر شروط ...(قيام المسؤولية التقصيرية في قضية الحال مثلا امام ثبوت تنفيذ العارض لمحتوى السند التنفيذي أوتسديد مبلغ الدين المحكوم به...)

حيث يؤكد العارض انه قام بتنفيذ السند التنفيذي كما توضحه الوثائق المرفقة بملف العارض.........

حيث سيلاحظ المجلس الموقر أن الدعوى الاصلية غير مؤسسة قانونا وموضوعيا فهي تعسفية في حق العارض لكون العارص قام بتنفيذ مقتضيات السند التنفيذي...، مما يتعين بذلك الغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد برفض الدعوى الاصلية لعدم التأسيس القانوني والموضوعي.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهذه الاسباب ومن أجلها

 

يلتمس المستأنف من المجلس الموقر:

من حيث  الشكل: القضاء بقبول الاستئناف الحالي شكلا لورده ضمن الاجال والاشكال المقررة قانونا

من حيث الموضوع: (يكون أحد الفرضين):

إما القضاء بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة ....القسم.... بتاريخ تحت رقم ..... فهرس....، والقضاء من جديد برفض الدعوى الاصلية لعدم التأسيس(إذا كان هدف موكلك في تقديم هذا الاستئناف غرضه اسقاط حكم التعويض الذي قضت به المحكمة مثلا )

أو تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديل بعض جوانبه حيث يذكر الجانب الذي تمت المطالبة بالغائه............

مع تحميل المستأنف عليه بكافة المصاريف القضائية.

                                                                                    مع جميع التحفظات

عن المستأنف/وكيله او وكيلته والتوقيع

 

 

 

نموذج عن مقال الرد على عريضة الاستئناف

فيما يلي نضع لكم أيضا نموذج عن مقال الرد على عريضة الاستئناف التي يمكن أن يحررها محامي أو محامية المستأنف ضده كالتالي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكتب الاستاذ/ة.............                                                                           مجلس قضاء......

محام/ة معتمد/ة لدى المجلس القضائي                                                               الغرفة ......

العنوان............

الهاتف.....

 

مقال الرد

 

لفائدة: (اسم ولقب موكلك)....المهنة ....العنوان..... مستأنف عليه/ القائم في حقه الاستاذ/ة....

ضد: (اسم ولقب المستأنف ضده) .......المهنة....العنوان......مستأنف/ القائم في حقه الاستاذ/ة...

بحضور: (الطرف المدخل في الخصام ان وجد حسب طبيعة القضية بذكر اسمه ولقبه مهنته وعنوانه) ......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليطب لهيئة المجلس الموقر

حيث أن المستانف ضده وبعد اطلاعه على عريضة الاستئناف يرد بما يلي:

- حيث أن الاستئناف غير مؤسس قانونا وذلك للاسباب التالية:

حيث ......

حيث .......

عموما في مقال الرد ستحاول التمسك بطلبات موكلك التي تقدم بها أمام المحكمة ورفض الاستئناف كونه غير مؤسس لاسباب ستبررها للمجلس.... مثلا ان قاضي الدرجة الأولى قضى بتعويض قدره..... فتؤكد على نفس المطالب المقدمة الى المحكمة التي تبنت الحكم بالتعويض مع حقه في المطالبة برفع مبلغ التعويض إذا أراد ذلك وهو ما يعرف بتقديم استئناف فرعي.

- حيث أن المستانف عليه يلتمس الحكم برفض الاستئناف لعدم التأسيس القانوني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهذه الاسباب

يلتمس العارض من المجلس الحكم برفض الاستئناف لعدم التأسيس وتأييد حكم المحكمة لشرعية مطالب العارض.

 مع الزام المستانف والحكم عليه بالمصاريف القضائية.

                                                                              مع جميع التحفظات

عن العارض/وكيله او وكيلته والتوقيع

 

 

نموذج عن عريضة الطعن بالنقض

 

فيما يلي نضع لكم نموذج عن عريضة الطعن بالنقض والتي يتعين أن يحررها محامي او محامية معتمد لدى المحكمة العليا، مع مراعاة أحكام المادة 354 من ق.إ.م.إ التي تنص على أن آجل الطعن بالنقض محددة بـ شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للمعني شخصيا ويمدد الى 03 أشهر اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، وإذا انقضت هذه المواعيد سقط الحق في تقديم الطعن بالنقض وترفض المحكمة العليا الدعوى شكلا لهذا الغرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتب الاستاذ/ة.............                                                                             المحكمة العليا

محام/ة معتمد/ة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة                                                   الغرفة.....

العنوان............

الهاتف.....

 

عريضة طعن بالنقض

 

لفائدة: (اسم ولقب موكلك)....المهنة ....العنوان..... مدعى في الطعن بالنقض/ في حقه الاستاذ/ة....

ضد: (اسم ولقب المستأنف ضده) .......المهنة....العنوان...........مدعى عليه في الطعن بالنقض

بحضور: (الطرف المدخل في الخصام ان وجد حسب طبيعة القضية بذكر اسمه ولقبه مهنته وعنوانه) ......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار المطعون فيه بالنقض: القرار الصادر عن مجلس قضاء....الغرفة.... بتاريخ.... تحت رقم الجدول....، فهرس رقم ..... (نسخة من القرار وثيقة مرفقة 01)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليطب للمحكمة العليا

في الشكل: حيث أن عريضة الطعن بالنقض جاءت مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا مما يتعين قبولها شكلا.

في الموضوع:

1- تذكير بالوقائع والاجراءات:

- حيث ان المدعي يشتغل .....

- حيث أكد المدعي .....

- حيث انه بتاريخ... اصدر مجلس قضاء.... الغرفة .... قرارا رقم .... قضى بما يلي:

.........(محتوى القرار)

2- المناقشة القانونية:

يتم ادراج الاسباب التي على أساسها كان قرار المجلس غير مؤسسا او غير مبرر قانونا وذلك  بذكر احد اوجه الطعن بالنقض او كلها ان توفرت في الدعوى المعرضة وتشير اليها كالتالي:

 

الوجه الآول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمواد....

حيث........................................................

 

أما عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لاحكام القانون........

حيث.................................

 

وعن الوجه الثالث: المأخوذ من الحكم بما لم يطلبه الاطراف طبقا لاحكام المواد.....

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهــــــذه الاسبـــــــــــــاب

 

يلتمس المدعي في الطعن بالنقض ما يلي:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا لاستفائه لكل الأوضاع القانونية المقررة شكلا

في الموضوع: التصريح بنقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء... الغرفة.... بتاريخ .... تحت رقم.... فهرس ..... واحالة القضية والاطراف امام نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

 

مع تحميل المدعى عليه في الطعن بالنقض المصاريف القضائية

 

 

 

 

                                                                                مع جميع التحفظات

عن المدعي في الطعن بالنقض/وكيله الاستاذ

او وكيلته الاستاذة(مع التوقيع).

 

 

 

 

 

نموذج لمذكرة جوابية عن عريضة الطعن بالنقض

يحرر محامي المدعى عليه في الطعن بالنقض مذكرة جوابية للرد على عريضة الطعن بالنقض كالتالي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مكتب الاستاذ/ة.............                                                                             المحكمة العليا

محام/ة معتمد/ة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة                                                   الغرفة.....

العنوان............

الهاتف.....

 

مذكرة جوابية

لفائدة: (اسم ولقب موكلك)....المهنة ....العنوان..... مدعى عليه في الطعن بالنقض/ القائم في حقه الاستاذ/ة....

ضد: (اسم ولقب المستأنف ضده) .......المهنة....العنوان......مدعى في الطعن بالنقض/القائم في حقه الاستاذ/ة...

بحضور: (الطرف المدخل في الخصام ان وجد حسب طبيعة القضية بذكر اسمه ولقبه مهنته وعنوانه) ......

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليطب للمحكمة العليا

حيث أن المدعى عليه في الطعن بالنقض وبعد اطلاعه على عريضة الطعن بالنقض يرد بما يلي

في الشكل: اذا كان لديك دفوع شكلية يتعين على أساسها القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا

في الموضوع: يمكن إثارة الدفوع الممكنة والتي تهدف الى استبعاد ادعاءات المدعي باستعمال الحيثيات

-         حيث.....

-         حيث....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهــــــذه الاسبـــــــــــــاب

يلتمس المدعي عليه في الطعن بالنقض ما يلي:

في الشكل: رفض الدعوى شكلا

في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس

                                                                                مع جميع التحفظات

عن المدعي عليه في الطعن بالنقض/وكيله الاستاذ

او وكيلته الاستاذة(مع التوقيع).